درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۵: معاطات ۴۰

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

صورت چهارم

صورت چهارم این است که رضای به تصرّف ناشی از ملکیّت متصرّف نبوده است، کما اینکه به وسیلۀ قبض و اقباض قصد انشاء اباحه و ملکیّت نشده است بلکه ملکیّت آخذ و متصرّف از مقارنات رضای به تصرّف متصرّف می‌باشد ولو اینکه علم به عدم مالکیت متصرّف داشته باشد.

مثلاً زید ماشین خودش را با عقد فارسی به عمرو فروخته است و فرض این است عقدی که خوانده شده است باطل بوده است چون که عربی نبوده است و ایضاً فرض این است وقتی که زید ماشین را به عمرو داده است در وقت تحویل ماشین به عمر، انشاء ملکیّت نکرده است انشاء اباحه نکرده است و ایضاً فرض این است که راضی بودن زید به تصرّف عمرو در ماشین مقیّد به مالکیّت عمرو این ماشین را نبوده است بلکه مالکیّت عمرو از مقارنات رضایت زید بوده است یعنی زید رضای شأنی و تقریری به تصرّف عمرو در ماشین دارد.

۳

نظریه شیخ انصاری

رضا تارة فعلی می‌باشد و أخری رضا شأنی می‌باشد. مثلاً تارة شما راضی هستید که زید از پول شما بردارد. این رضایت فعلی است و أخری بالفعل رضایت به برداشتن پول از شما ندارید و لکن خصوصیّتی در زید است که اگر به آن توجّه پیدا کنید راضی می‌شوید. مثلاً زید فقیر است یا عالم است. اگر توجّه به فقر او پیدا کنید راضی می‌شوید. این رضایت شأنی است. حال آیا معامله‌ای که با این خصوصیات واقع شده است معاطاة می‌باشد یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرماید معاطات بودن ما ذکر متوقّف بر دو مطلب است:

مطلب اول این است که: ما قائل شویم رضایت شأنیه کفایت می‌کند. این قول را بعضی از محققین قائل شده‌اند، و دلیل آنها این است که در معاملات طیب نفس معتبر است و با وجود رضایت شأنیه طیب نفس صادق است.

مطلب دوم این است که: قائل بشویم که در باب معاطات به انشاء ملکیت احتیاج نداریم بلکه میزان در تحقّق معاطات وصول العوضین الی المالکین است در حالی که رضایت در تصرّف وجود داشته باشد.

اگر این دو مطلب را قائل شدیم برای عمرو تصرّف در ماشین و برای زید تصرّف در پول جایز است، چون ما در باب معاطات به وصول العوضین الی المالکین همراه با رضایت احتیاج داریم که هردو موجود است.

مرحوم شیخ مطلب اول را قبول می‌کند یعنی رضایت شأنه و تقدیریّه را کافی می‌داند و اما مطلب دوم را مورد اشکال قرار می‌دهد و می‌فرماید دو احتمال در این زمینه وجود دارد:

احتمال اول این است که: قائل بشویم وصول العوضین کفایت نمی‌کند چون خلاف گفتار فقها می‌باشد که فقها معاطات را در موردی که انشاء ملکیّت به وسیلۀ افعال انجام شود می‌دانند و در تحقق معاطات انشاء ملکیّت و اباحه را ضروری می‌دانند و لذا می‌بینید که علّت بطلان معاطات را اضعفیّت دلالت افعال بر انشاء نسبت به اقوال می‌دانند، لذا عقد فاسد موجب ضمان است و ملحق به معاطات نمی‌باشد.

احتمال دوم این است که: مطلب دوم صحیح باشد. یعنی بگوییم وصول العوضین الی المالکین کفایت می‌کند. دلیل آن این است که ما هو المناط رضایت مالکین به تصرّف است و این تعاطی و اعطاء و اخذ و... همه مقدّمه برای رضایت و وصول العوضین بوده‌اند. بناء علی هذا با تحقّق وصول العوضین و رضایت دیگر احتیاجی به وسیله الانشاء نمی‌باشد چون آنچه مهم بود وصول العوضین و رضایت بود که محقق شده است.

۴

تطبیق صورت چهارم

وأمّا إن وقع الرضا بالتصرّف بعد العقد من دون ابتنائه (رضا) على استحقاقه (مشتری) بالعقد السابق ولا قصدٍ (برای زید) لإنشاء التمليك، بل وقع (رضا) مقارناً لاعتقاد الملكية الحاصلة، بحيث لولاها (اعتقاد ملکیت) لكان الرضا أيضاً موجوداً، وكان المقصود الأصلي من المعاملة التصرّف، وأوقعا العقد الفاسد وسيلةً له (جواز تصرف مشتری در جنس) ويكشف عنه (مقارن بودن) أنّه لو سئل كلّ منهما عن رضاه (مالک) بتصرّف صاحبه على تقدير عدم التمليك، أو بعد تنبيهه (زید) على عدم حصول الملك كان (زید) راضياً

۵

تطبیق نظریه شیخ انصاری

فإدخال هذا (قسم چهارم) في المعاطاة يتوقّف على أمرين‌:

الأوّل: كفاية هذا الرضا المركوز في النفس، بل الرضا الشأني؛ لأنّ الموجود بالفعل هو (موجود) رضاه (زید) من حيث كونه مالكاً في نظره، وقد صرّح بعض من قارَب عصرنا بكفاية ذلك (رضایت شانی)، ولا يبعد رجوع الكلام المتقدّم ذكره إلى هذا (رضایت شانی)؛ ولعلّه لصدق طيب النفس على هذا الأمر المركوز في النفس.

الثاني: أنّه لا يشترط في المعاطاة إنشاء الإباحة أو التمليك بالقبض، بل ولا بمطلق الفعل، بل يكفي وصول كلٍّ من العوضين إلى مالك الآخر، والرضا بالتصرّف قبله (وصول) أو بعده (وصول) على الوجه المذكور.

وفيه إشكال:

(احتمال اول:) من أنّ ظاهر محلّ النزاع بين العامّة والخاصّة هو العقد الفعلي كما ينبئ عنه (عقد فعلی بودن محل بحث) قول العلاّمة رحمه‌الله في ردّ كفاية المعاطاة في البيع ـ : إنّ الأفعال قاصرة عن إفادة المقاصد، وكذا استدلال المحقّق الثاني على عدم لزومها (معاطات) ـ: بأنّ الأفعال ليست كالأقوال في صراحة الدلالة، وكذا ما تقدّم من الشهيد رحمه‌الله في قواعده: من أنّ الفعل في المعاطاة لا يقوم مقام القول، وإنّما يفيد الإباحة، إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في أنّ محلّ الكلام هو الإنشاء الحاصل بالتقابض، وكذا كلمات العامّة، فقد ذكر بعضهم (علماء عامه) أنّ البيع ينعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي.

(احتمال دوم:) ومن أنّ الظاهر أنّ عنوان التعاطي في كلماتهم لمجرّد الدلالة على الرضا، وأنّ عمدة الدليل على ذلك (صحت معاطات) هي السيرة؛ ولذا تعدّوا إلى ما إذا لم يحصل إلاّ قبض أحد العوضين، والسيرة موجودة في المقام أيضاً فإنّ بناء الناس على أخذ الماء والبقل وغير ذلك من الجزئيات من دكاكين أربابها (جزئیات) مع عدم حضورهم ووضعهم الفلوس في الموضع المعدّ له (گذاشتن فلوس)، وعلى دخول الحمّام مع عدم حضور صاحبه ووضع الفلوس في كوز الحمامي.

فالمعيار في المعاطاة: وصول المالين أو أحدهما (مالین) مع التراضي بالتصرّف، وهذا (وصول مالین او احدهما مع التراضی بالتصرف) ليس ببعيد على القول بالإباحة.

٢ ـ التقابض برضى ناشئ عن اعتقاد الملكية

وكذا إن وقع على وجه الرضا الناشئ عن بناء كلٍّ منهما على ملكية الآخر اعتقاداً أو تشريعاً كما في كلّ قبض وقع على هذا الوجه ؛ لأنّ حيثيّة كون القابض مالكاً مستحقّاً لما يقبضه (١) جهة تقييدية مأخوذة في الرضا ينتفي بانتفائها في الواقع ، كما في نظائره.

حرمة التصرّف في هاتين الصورتين

وهذان الوجهان ممّا لا إشكال فيه (٢) في حرمة التصرّف في العوضين ، كما أنّه لا إشكال في الجواز إذا أعرضا عن أثر العقد وتقابضا بقصد إنشاء التمليك ليكون معاطاة صحيحة عقيب عقد فاسد.

٣ ـ الرضا بالتصرّف مستقلاً عن العقد

هذه الصورة من المعاطاة بشرطين :

وأمّا إن وقع (٣) الرضا بالتصرّف بعد العقد من دون ابتنائه على استحقاقه بالعقد السابق ولا قصدٍ لإنشاء التمليك (٤) ، بل وقع مقارناً لاعتقاد (٥) الملكية الحاصلة ، بحيث لولاها لكان الرضا أيضاً موجوداً ، وكان المقصود الأصلي من المعاملة التصرّف ، وأوقعا العقد الفاسد وسيلةً له ويكشف عنه أنّه لو سئل كلّ منهما عن رضاه (٦) بتصرّف صاحبه على تقدير عدم التمليك ، أو بعد تنبيهه على عدم حصول الملك كان راضياً فإدخال هذا في المعاطاة يتوقّف على أمرين‌

__________________

(١) في «ف» : لما يستحقّه.

(٢) كلمة «فيه» من «ش» فقط.

(٣) في «ف» : أن يقع.

(٤) كذا في «ف» و «ش» ، وفي غيرهما : تمليك.

(٥) في «ف» : لاعتقاده.

(٦) كذا في «ف» و «ص» ، وفي غيرهما : من رضاه.

أـ كفاية الرضا الارتكازي

الأوّل : كفاية هذا الرضا المركوز في النفس ، بل الرضا الشأني ؛ لأنّ الموجود بالفعل هو رضاه من حيث كونه مالكاً في نظره ، وقد صرّح بعض من قارَب عصرنا بكفاية ذلك (١) ، ولا يبعد رجوع الكلام المتقدّم ذكره (٢) إلى هذا ؛ ولعلّه لصدق طيب النفس على هذا الأمر المركوز في النفس.

ب ـ عدم اشتراط الإنشاء بالقبض في المعاطاة

الثاني : أنّه لا يشترط في المعاطاة (٣) إنشاء الإباحة أو التمليك بالقبض ، بل ولا بمطلق الفعل ، بل يكفي وصول كلٍّ من العوضين إلى مالك (٤) الآخر ، والرضا بالتصرّف قبله أو بعده على الوجه المذكور.

وفيه إشكال :

من أنّ ظاهر محلّ النزاع بين العامّة والخاصّة هو العقد الفعلي كما ينبئ عنه قول العلاّمة رحمه‌الله (٥) في ردّ كفاية المعاطاة في البيع ـ : إنّ الأفعال قاصرة عن إفادة المقاصد (٦) ، وكذا استدلال المحقّق الثاني على عدم لزومها ـ : بأنّ الأفعال ليست كالأقوال في صراحة الدلالة (٧) ، وكذا‌

__________________

(١) الظاهر هو المحقّق التستري ، انظر مقابس الأنوار : ١٢٨.

(٢) يعني به ما أفاده السيّد العاملي بقوله : «كما إذا علم الرضا من أوّل الأمر .. إلخ» المتقدّم في الصفحة ١٠٨.

(٣) في «ش» : المباحات.

(٤) كذا في «ف» و «ص» ، وفي غيرهما : المالك.

(٥) في «ف» زيادة : «في التذكرة» ، ولم ترد فيها عبارة الترحيم.

(٦) التذكرة ١ : ٤٦٢.

(٧) جامع المقاصد ٤ : ٥٨.

ما تقدّم من الشهيد رحمه‌الله في قواعده : من أنّ الفعل في المعاطاة لا يقوم مقام القول ، وإنّما يفيد الإباحة (١) ، إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في أنّ محلّ الكلام هو الإنشاء الحاصل بالتقابض ، وكذا كلمات العامّة ، فقد ذكر بعضهم أنّ البيع ينعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي (٢).

ومن أنّ الظاهر أنّ عنوان التعاطي (٣) في كلماتهم لمجرّد الدلالة على الرضا ، وأنّ عمدة الدليل على ذلك هي (٤) السيرة ؛ ولذا تعدّوا إلى ما إذا لم يحصل إلاّ قبض أحد العوضين ، والسيرة موجودة في المقام أيضاً (٥) فإنّ بناء الناس على أخذ الماء والبقل وغير ذلك من الجزئيات من دكاكين أربابها (٦) مع عدم حضورهم ووضعهم (٧) الفلوس في الموضع المعدّ له (٨) ، وعلى دخول الحمّام مع عدم حضور صاحبه ووضع الفلوس في كوز الحمامي.

__________________

(١) القواعد والفوائد ١ : ١٧٨ ، القاعدة ٤٧.

(٢) راجع الصفحة ٢٧.

(٣) في «ف» ونسخة بدل «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» ، «ص» و «ش» : التقابض.

(٤) في «ف» : هو.

(٥) كلمة «أيضاً» من «ف» ومصحّحة «ن».

(٦) في «ف» ، «خ» ، «م» ، «ع» ، «ص» ونسخة بدل «ن» : «أربابهم» ، وفي مصحّحة «ن» و «ص» : «أربابها».

(٧) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : «يضعون» ، وفي نسخة بدل أكثرها ما أثبتناه في المتن.

(٨) في مصحّحة «ص» : «لها».

فالمعيار في المعاطاة : وصول (١) المالين أو أحدهما مع التراضي بالتصرّف ، وهذا ليس ببعيد على القول بالإباحة.

__________________

(١) في «ف» ، «خ» و «ع» : «دخول» ، وفي نسخة بدل «ع» : وصول.