٢ ـ التقابض برضى ناشئ عن اعتقاد الملكية

وكذا إن وقع على وجه الرضا الناشئ عن بناء كلٍّ منهما على ملكية الآخر اعتقاداً أو تشريعاً كما في كلّ قبض وقع على هذا الوجه ؛ لأنّ حيثيّة كون القابض مالكاً مستحقّاً لما يقبضه (١) جهة تقييدية مأخوذة في الرضا ينتفي بانتفائها في الواقع ، كما في نظائره.

حرمة التصرّف في هاتين الصورتين

وهذان الوجهان ممّا لا إشكال فيه (٢) في حرمة التصرّف في العوضين ، كما أنّه لا إشكال في الجواز إذا أعرضا عن أثر العقد وتقابضا بقصد إنشاء التمليك ليكون معاطاة صحيحة عقيب عقد فاسد.

٣ ـ الرضا بالتصرّف مستقلاً عن العقد

هذه الصورة من المعاطاة بشرطين :

وأمّا إن وقع (٣) الرضا بالتصرّف بعد العقد من دون ابتنائه على استحقاقه بالعقد السابق ولا قصدٍ لإنشاء التمليك (٤) ، بل وقع مقارناً لاعتقاد (٥) الملكية الحاصلة ، بحيث لولاها لكان الرضا أيضاً موجوداً ، وكان المقصود الأصلي من المعاملة التصرّف ، وأوقعا العقد الفاسد وسيلةً له ويكشف عنه أنّه لو سئل كلّ منهما عن رضاه (٦) بتصرّف صاحبه على تقدير عدم التمليك ، أو بعد تنبيهه على عدم حصول الملك كان راضياً فإدخال هذا في المعاطاة يتوقّف على أمرين‌

__________________

(١) في «ف» : لما يستحقّه.

(٢) كلمة «فيه» من «ش» فقط.

(٣) في «ف» : أن يقع.

(٤) كذا في «ف» و «ش» ، وفي غيرهما : تمليك.

(٥) في «ف» : لاعتقاده.

(٦) كذا في «ف» و «ص» ، وفي غيرهما : من رضاه.

۶۳۹۱