بالرضا ، ولا يكفي فيه عدم العلم بالرجوع (١) ؛ لأنّه كالإذن الحاصل من شاهد الحال ، ولا يترتّب عليه أثر المعاطاة : من اللزوم بتلف إحدى العينين ، أو جواز التصرّف إلى حين العلم بالرجوع (٢) ، وإن كان على وجه المعاطاة فهذا ليس إلاّ التراضي السابق على ملكية كلٍّ منهما لمالك الآخر (٣) ، وليس تراضياً جديداً ؛ بناءً (٤) على أنّ المقصود بالمعاطاة التمليك كما عرفته من كلام المشهور (٥) خصوصاً المحقّق الثاني (٦) فلا يجوز له أن يريد بقوله المتقدّم عن صيغ العقود ـ : «إنّ الصيغة الفاقدة للشرائط مع التراضي تدخل في المعاطاة» (٧) التراضي (٨) الجديد الحاصل بعد العقد ، لا على وجه المعاوضة.

تفصيل الكلام في صور المسألة

١ ـ التقابض بغير رضى منهما بالتصرّف

وتفصيل الكلام : أنّ المتعاملين بالعقد الفاقد لبعض الشرائط : إمّا أن يقع تقابضهما بغير رضاً من كلٍّ منهما في تصرّف الآخر بل حصل قهراً عليهما أو على أحدهما ، وإجباراً على العمل بمقتضى العقد فلا إشكال في حرمة التصرّف في المقبوض على هذا الوجه.

__________________

(١) في مصحّحة «ن» و «ش» : عدم العلم به وبالرجوع.

(٢) في غير «ف» و «ش» زيادة : «أو مع ثبوت أحدهما» ، إلاّ أنّه شطب عليها في «ن» و «م».

(٣) في «ص» : لمال الآخر.

(٤) لم ترد «بناءً» في «ف».

(٥) راجع الصفحة ٢٥ وما بعدها.

(٦) تقدّم كلامه في الصفحة ٣٢.

(٧) تقدّم في الصفحة ١٠٧.

(٨) في «ف» و «ن» : «بالتراضي» ، ولكن صُحّح في الأخير بما أثبتناه في المتن.

۶۳۹۱