__________________

فيقع بينهما التكاذب فيتساقطان.

ثانيتهما ـ ما إذا تردد القيد الغير الاختياري بين أن يكون قيدا للهيئة ومفروض الوجود ، أو قيدا للمادّة بحيث يكون المتقيد به بما هو كذلك واجبا ، وقد عرفت تساقط الإطلاقين لمكان العلم الإجمالي ، ونتيجته عدم فعلية الوجوب إلاّ بعد حصول القيد ، فلا محالة يكون المأتيّ به في مقام الامتثال مقربا به قطعا ، وقد ذكر لترجيح إطلاق الهيئة وجوه :

أحدها ـ أن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة من دون عكس ، فينتج أن المادّة متيقّنة التقييد ، فلا مجال لأصالة الإطلاق فيها بخلاف تقييد الهيئة ، فإنه مشكوك ، فلأصالة الإطلاق فيها مجال

وتقريبه : أن المراد من تقييدهما معا ليس كون الاستطاعة قيدا للهيئة والمادّة معا ، فإن كونه مفروض الحصول مع كونه لازم التحصيل متنافيان ، وكونه مفروض الحصول لدخله في صيرورة المادّة ذات مصلحة في فرض حصوله ، وكونه غير دخيل في صيرورة المادّة ذات مصلحة ، بل المادّة المتقيّدة ذات مصلحة أزلا وأبدا متنافيان. وأيضا ليس المراد من استلزام التقييد كون قيد الطلب ـ بما هو قيد الطلب ـ قيدا لذات المطلوب ، فإنه مع تأخّر الطلب بقيده عن ذات المطلوب يستحيل أخذه فيما هو متقدّم عليه طبعا. وأيضا ليس المراد من الاستلزام أن ذات قيد الطلب قيد للمطلوب بما هو مطلوب في مرتبة موضوعيته للطلب ؛ إذ يستحيل اتصاف ذات المطلوب بكونه مطلوبا في مرحلة موضوعيته حتى يعقل إطلاقه وتقييده ، بل المراد من الاستلزام المزبور تقيد ذات المطلوب في مرحلة اتصافه بالمطلوبية بقيد الطلب قهرا.

توضيحه : أنّ الوجوب إذا تعلّق بفعل ، فإن كان الوجوب مطلقا فذات الفعل يتّصف بعنوان الواجب مطلقا ، وإن كان مقيّدا ، فذات الفعل يتّصف بعنوان الواجب مقيّدا ، ضرورة عدم معقولية انفكاك مبدأ العنوان ونفس (أ) العنوان في الإطلاق والتقييد ، ولأجله لا يقع الفعل خارجا على صفة المطلوبية إلا بعد حصول قيد الوجوب ، فتقيّد المادّة ـ بما هي مطلوبة ـ بقيد الطلب تبعي قهري لا ابتدائي ؛ ليرد المحاذير المتقدمة ، أو ينافي لا بشرطية ذات المادة في مرتبة موضوعيتها ، نعم يمنع عن سريان الحكم إلى المادّة بجميع أطوارها.

وما ذكرناه لا ينافي إمكان الإطلاق من هذه الجهة ، حتى ينافي تقييدها ؛ إذ كما كان تقييد

__________________

(أ) الظاهر انها ( عن نفس ).

۵۱۰۱