يقال : بأنه بعد الالتزام بوجوب التوصّل فالغصب المعنون بعنوان التوصّل قصدا مرفوع الحكم دون الغصب مطلقا ، بل الغصب لا بعنوان التوصّل يقع حراما ولم يقع واجبا ، بل قد عرفت أن ارتفاع الحرمة لمكان أهمية إنقاذ الغريق ومقدّمية الغصب في ذاته.
نعم التحقيق : أن الالتزام بعدم حرمة الغصب إذا بني على عدم الإنقاذ في غاية الإشكال ، بل يجب القول بحرمته بناء على الترتّب ، فإن حرمة الغصب في ظرف عصيان الأمر بالأهمّ ـ وهو ظرف سقوط الأمر بالأهمّ ـ لا مزاحم لها. فالغصب في صورة البناء على عدم إتيان الأهمّ مع استمراره على البناء المزبور باق على حرمته لعدم المزاحم. فتدبّر.
وأما على القول بالمقدمة الموصلة فغايته عدم وجوب غير الموصلة لا حرمتها.
[ في المقدّمة الموصلة ]
٧١ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وليس الغرض من الواجب (١) إلاّ حصول ما لولاه ... الخ ) (٢).
لا يخفى عليك : أن ما أفاده (٣) (قدس سره) وإن كان هي الجهة الجامعة لجميع المقدّمات من السبب والشرط والمعدّ ، إلاّ أنّ هذا المعنى السلبي التعليقي ليس أثر وجود المقدّمة ، ولا هو متعلّق الغرض.
__________________
(١) في الكفاية : تحقيق مؤسّستنا ـ : من المقدّمة ...
(٢) كفاية الاصول : ١١٦ / ١.
(٣) قولنا : ( لا يخفى عليك أنّ ما أفاده ... إلخ ).
توضيحه : أن الملاك الموجود في جميع المقدّمات ـ عند المشهور ـ أحد امور : إما الاستلزام