١٨٩ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ضرورة أنّ الكون المنهي عنه ... الخ ) (١).
هذا إذا اريد الكون التحيزي الذي هو من مقولة الأين ، كما هو الظاهر.
وأما إذا اريد منه الحركة والسكون ـ المعدودان من الأكوان الأربعة (٢) ـ فالاتحاد واضح ، إلاّ أنّ الكون المزبور معنون عنوان الخياطة ، وعدم اختلاف العنوان والمعنون في الحكم بديهي عندهم.
١٩٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( والحقّ أنه منهيّ عنه بالنهي السابق الساقط ... الخ ) (٣).
تفصيل القول في ذلك : أنّ المصلحة المقتضية للأمر بالخروج ، المانعة عن تأثير مفسدته من حيث كونه تصرّفا في مال الغير : إما أن تكون مصلحة نفسية ، أو مصلحة مقدمية.
فإن كانت مصلحة نفسية : نظرا إلى أنّ الخروج معنون بعنوان التخلّص عن الغصب الزائد على ما يوازي الخروج ، وهو من العناوين الحسنة عقلا المطلوبة شرعا ، ففيه :
أوّلا ـ أنّ التخلّص عن الشيء يقابل الابتلاء به تقريبا ، فإن لوحظ أصل الغصب ، فهو ما دام في الدار ـ سواء اشتغل بالحركات الخروجية ، أم لا ـ
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٦٦ / ١٥.
(٢) قال أفضل الحكماء والمتكلمين نصير الدين الطوسي (قدس سره) في تجريد الاعتقاد : ( وأنواعه أربعة عند قوم : هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق ).
وقال العلامة الحلّي (قدس سره) في شرح هذه العبارة : ( أنواع الكون عند المتكلمين أربعة :
الحركة والسكون ، وهما حالتا الجسم بانفراده باعتبار المكان ، والاجتماع والافتراق ، وهما حالتاه باعتبار انضمامه إلى الغير من الأجسام ). كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٢٠٢ المسألة الخامسة في مقولة الأين.
(٣) كفاية الاصول : ١٦٨ / ١١.