١٨٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( إلاّ في أنّ الطلب المتعلّق به ليس بحقيقي بل بالعرض ... الخ (١) ) (٢).

لا يخفى عليك أنّ الثبوت العرضي لا يعقل إلا مع الثبوت الذاتي ؛ لأنّ ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات ، فالثبوت العرضي إنّما بتصوّر إذا تعلّق النهي حقيقة بشيء ، فينسب هذا الثبوت الحقيقي إلى لازمه بالعرض ، فيقال : إنّ النهي المنسوب إلى الشيء بالحقيقة منسوب إلى لازمه بالعرض.

وأما إذا لم يكن ثبوت حقيقي لشيء فكيف يعقل ثبوت عرضي بالإضافة إلى لازمه ولا واقع لحقيقة الحكم الفعلي إلاّ الإنشاء بداعي جعل الداعي إلى ما تعلّق به ، وهو على الفرض متعلق بلازم الشيء ابتداء ، لا به أوّلا وبالذات ، وبلازمه ثانيا وبالعرض؟!

إلاّ أن يراد من الثبوت بالعرض بلحاظ الغرض ؛ بمعنى أنه لا غرض في دعوة البعث أو الزجر إلى ما تعلّق به ، بل في دعوته إلى لازمه قهرا ، فبلحاظ ثبوت النهي يكون الشيء منهيّا عنه بتبع النهي عن لازمه ، وبلحاظ الغرض يكون اللازم متعلّقا للغرض من النهي بالعرض لا بالذات ، فتدبره ، فإنه حقيق به.

١٨١ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( نعم يمكن أن يحمل النهي ـ في كلا القسمين ـ على الإرشاد ... الخ ) (٣).

لا يخفى عليك : أنّ الأمر بشيء أو النهي عنه لا يكون إلاّ إرشادا إلى ما فيه من المصلحة والمفسدة ، لا إلى ما في غيره وإن كان من لوازمه.

__________________

(١) في الكفاية ـ تحقيق مؤسستنا ـ : الطلب المتعلّق به حينئذ ليس بحقيقي

(٢) كفاية الاصول : ١٦٤ / ٣.

(٣) كفاية الاصول : ١٦٤ / ٨.

۵۱۰۱