المهمّ إلى فعل الأهمّ ؛ لفرض الأهمّية ، وإطلاق وجوبه ، ولا شيء من الواجب التعييني بحيث يجوز تركه إلى فعل غيره ، والمفروض وجوب الأهمّ والمهم تعيينا ، لا تخييرا ، بخلاف ما إذا كان العصيان بنفسه شرطا مقارنا ، فإنه لا مجال لتركه إلى فعل الأهمّ في فرض ترك الأهمّ.

فمدفوع : بأنّ وجوب المهمّ حيث إنه منوط بوصف كونه ممن يعصي ، فليس من جملة تروك المهمّ ، مع حفظ هذا الفرض ، والتقدير تركه إلى فعل الأهمّ.

نعم له تبديل هذا الفرض بنقيضه ، الذي لا وجوب للمهمّ في ظرفه ، ففي ظرف وجوب المهمّ وحفظ تقديره لا يجوز تركه إلى فعل غيره ، وإن كان له بمقتضى إطلاق وجوب الأهمّ إبطال هذا الفرض وهدم هذا التقدير ، كما هو مبنى القائل بالترتّب على ما سيجيء (١) إن شاء الله تعالى.

ومما ذكرنا تبيّن : أنّ شرطية العزم (٢) على المعصية ـ بنحو الشرط المقارن أو المتقدّم ـ لا مانع منها من حيث لزوم جواز ترك المهمّ إلى فعل الأهمّ ، المنافي

__________________

(١) وذلك في التعليقة : ١٢٢ التالية.

(٢) قولنا : ( وممّا ذكرنا تبيّن أنّ شرطية العزم ... إلخ ).

تفصيل القول في ذلك : أنّ العزم المجعول شرطا : إمّا مجرد العزم ، أو العزم المستمرّ المتصل بالعصيان. وعلى أيّ تقدير : إما أن يكون شرطا مقارنا ، أو شرطا متقدّما. فإن كان مجرد العزم شرطا مقارنا ، فمع أنه لا يجدي للقائل بالترتّب ـ كما سيجيء (أ) إن شاء الله تعالى ـ يرد عليه محذوران :

أحدهما : جواز ترك المهمّ إلى فعل الأهم ، مع أن المهمّ واجب تعييني ، ولا شيء من الواجب التعييني كذلك.

ثانيهما : انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب.

وإن كان هذا العزم شرطا متقدّما يزيد على ما ذكر محذور ثالث : وهو محذور الشرط المتقدّم ،

__________________

(أ) وذلك في التعليقة : ١٢٢ التالية.

۵۱۰۱