١٢٦ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( لكان جائزا ... الخ ) (١).
بل غير جائز ؛ لأنّ الانشاء بداعي البعث (٢) ـ مع العلم بانتفاء شرط بلوغه إلى مرتبة الفعلية ـ غير معقول ، وبداعي الامتحان وغيره لا يترقّب منه البلوغ إلى مرتبة البعث الجدّي ليدخل في العنوان ، وبلا داع محال.
١٢٧ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( من دون تعلق غرض باحدى الخصوصيات ... الخ ) (٣).
لا يخفى عليك أنّ جعل اللوازم الغير الدخيلة في الغرض مقوّمة للمطلوب بعيد جدّا عن ساحة العلماء والعقلاء.
وظني أن المراد بتعلّق الأمر بالطبيعة أو بالفرد هو ظاهره بتقريب :
أنّ هذه المسألة : إما مبتنية على مسألة إمكان وجود الطبيعي (٤) في الخارج
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٣٧ / ٢٠.
(٢) قولنا : ( لأن الإنشاء بداعي البعث ... إلخ ).
لا يخفى أنّ النزاع ليس في معقولية فعلية الحكم مع عدم فعلية موضوعه ـ الذي هو شرط له ـ فإنه خلف محال ، وكذا ليس النزاع في معقولية فعلية الحكم ، مع علم الحاكم بانتفاء فعلية موضوعه ؛ ليقال بأن علم الحاكم بوجود الشرط خارجا ، وعدمه أجنبي ، وإنما المناط في الحكم بفعلية الحكم علم المكلف بفعلية الموضوع ، فإنّ شأن الحاكم تعليق الحكم على موضوعه بنحو القضية الحقيقية ، بل النزاع في تحقق أصل الأمر ـ أعني الانشاء بداعي جعل الداعي ـ من الآمر مع العلم بانتفاء شرط فعليته في الخارج ، فإنّ هذا الإنشاء بهذا الداعي ـ الذي يترقّب منه فعلية الدعوة عند فعلية موضوعه لغو لا يكاد يصدر من العاقل بهذا الفرض ، وبغير هذا الفرض أجنبي عن الأمر الذي حقيقته الإنشاء بداعي جعل الداعي ، فعلم أن النزاع معقول ، وأنه لا ينافي كون الأحكام المجعولة بنحو القضايا الحقيقية دون الخارجية. فتدبّر جيدا. [ منه قدّس سرّه ].
(٣) كفاية الاصول : ١٣٨ / ١٣.
(٤) قولنا : ( إما على مسألة إمكان وجود الطبيعي ... إلخ ).