كان حاله حال المعدّ. ومن الواضح أن الالتزام بكون جميع الأسباب والشرائط الشرعية معدّات جزاف.

١٦ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وبالجملة : حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية ... الخ ) (١).

لا يذهب عليك : أنّ الإرادة حيث إنها من الكيفيات النفسية ، فلا بدّ من تحقّق مباديها في مرتبتها حتى ينبعث منها شوق متأكّد نفساني ، سواء كان الشوق متعلّقا بفعل الغير ـ وهي الإرادة التشريعية ـ أو متعلّقة بفعل نفسه ، سواء كان تحريكه للغير أو غير ذلك ، وهي الإرادة التكوينية.

ومن الواضح أنّ مبادي الإرادة ـ بما هي إرادة ـ لا تختلف باختلاف المرادات ، وليست مباديها مختلفة بالتقدّم والتأخّر والتقارن ، فهي خارجة عن محلّ البحث.

وأمّا البعث والتحريك الاعتباريان ـ اللذان هما من أفعال الآمر ـ فهما ـ أيضا باعتبار تعلّق الإرادة بهما ـ كسائر المرادات ، وأمّا باعتبار نفسهما ـ كما هو محلّ الكلام ـ فالإشكال فيهما على حاله ؛ إذ لو توقّف اتصاف البعث الحقيقي بعنوان حسن على وجود شيء خارجا ، فلا محالة لا يصير مصداقا لذلك العنوان إلاّ بعد تحقّق مصحّح انتزاعه خارجا.

ومثله الكلام في شرط الوضع ، فإنّ الشيء إذا كان شرطا للانتزاع بما هو فعل النفس ، أو تصديق العقل ، فلا محالة يكون شرطا بنحو وجوده النفساني المناسب لمشروطه ، وشرط الانتزاع ـ بما هو انتزاع ـ ليس من محلّ النزاع ، بل الكلام في شرطية شيء للمنتزع ، وهي الملكية ـ مثلا ـ والإشكال فيه على حاله لعدم معقولية دخل أمر متأخّر في ثبوت أمر متقدّم ، والمفروض أن الإجازة

__________________

(١) كفاية الاصول : ٩٣ / ٩.

۵۱۰۱