__________________

الاختياري في طرف المادة بحيث لا يترشح إليه التكليف ، وإن كان غير اختياري وكان قيدا للهيئة فلا بدّ من أن يكون مفروض الوجود ، وإن كان قيدا للمادة فلا بدّ من أن يكون المقيد ـ بما هو ـ واجبا كالزمان الذي يحتمل أن يكون قيدا للهيئة بحيث لا مصلحة للمادة قبل وجوده ، فلذا لا بعث قبله ، ويحتمل أن يكون قيدا للمادّة بحيث يكون المادة الموقتة بوقت كذا ذات مصلحة ، لا أنها بعد دخول الوقت تكون ذات مصلحة ، فللدوران صورتان :

إحداهما ـ ما إذا تردّد القيد الاختياري بين أن يكون قيدا للهيئة أو للمادة ، ولا يخفى أن مقتضى إطلاق الهيئة عدم اقتران مفادها عند ملاحظتها بوجود القيد ولا بعدمه ، كما هو مقتضى اللابشرطية قسميا ، وليس عدم وجوب تحصيله من مقتضيات إطلاقها فانه يستحيل تقيدها بوجوب تحصيله من قبل هذا الوجوب حتى يكون لها إطلاق من حيث وجوب تحصيله وعدمه ، نعم وجوب تحصيله لازم العلم الاجمالي بأنه إمّا قيد للهيئة ، فيكون مفروض الحصول ، أو قيد للمادة فيكون لازم التحصيل ، فنفي كونه مفروض الحصول واقعا يلازم كونه لازم التحصيل.

وأما إطلاق المادة ، فمدلوله المطابقي أن الواجب ذات المادة من دون ضميمة في موضوعيتها للحكم ، ومدلولها الالتزامي ـ بملاحظة عدم تقيد موضوع الوجوب ـ عدم وجوب القيد ، وإلا فيستحيل أن يكون التقيد بوجوب القيد من قبل وجوب المقيد ملحوظا في موضوع الوجوب ؛ حتى يكون للمادّة إطلاق من حيث الوجوب وعدمه بالمطابقة. وهل يمكن نفي وجوب القيد بإطلاق المادّة التزاما؟ بتقريب سقوط الإطلاقين في مدلولهما المطابقي وعدم المنافي للمدلول الالتزامي من طرف إطلاق المادّة ، فإن مقتضى العلم الإجمالي الموجب لتنافي الإطلاقين هو أن الملحوظ في طرف الهيئة حصّة خاصّة من الوجوب ، أو الملحوظ في طرف المادّة حصّة خاصّة من الصلاة مثلا ، فيقع التكاذب والتنافي بين الإطلاقين من هذه الحيثية ، فلا يمكن التمسّك بأصالة الإطلاق في نفي كون الوجوب حصّة خاصّة من الوجوب ، ولا حصّة خاصّة من الصلاة ، ويبقى المدلول الالتزامي على حاله ، فينفى باطلاق المادة التزاما ، لا أنه يرجع في نفيه إلى البراءة. أو يسقط الإطلاقان مطلقا ، نظرا إلى العلم الإجمالي بالتقيّد بقيد مفروض الحصول أو لازم التحصيل ، فهما متكاذبان في هذا المدلول الالتزامي أيضا بسبب العلم الإجمالي. والصحيح هو الثاني ؛ لأن مقتضى العلم الإجمالي ابتداء وإن كان هو التقيد الذي مقتضاه كون الوجوب حصة خاصة ، أو ذات الواجب حصة مخصوصة ، إلا أن أحد طرفي العلم بملزومه ولازمه طرف للآخر ،

۵۱۰۱