وأمّا بناء على ما سلكه (قدس سره) هناك (١) من تحقّق العصيان بترك أوّل مقدّمة ، فالعصيان هنا يتحقّق بنفس الدخول ، فلا مانع من وقوع الخروج إطاعة للأمر به.
١٩٩ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ضرورة منافاة حرمة شيء كذلك ... الخ ) (٢).
مضافا إلى عدم معقولية إطلاق النهي عن الخروج بالإضافة إلى تقدير الدخول ، فإنّ تقدير الدخول تقدير عدم القدرة على ترك الخروج ، فكيف يعقل إطلاق النهي لتقدير عدم القدرة على متعلّقه؟!
٢٠٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث ... الخ ) (٣).
تحقيق المقام : أن كلّ ممكن محفوف بضرورتين :
ضرورة سابقة في مرتبة العلّة التامة ، وهي مفاد قولهم : إن الشيء ما لم يجب لم يوجد.
وضرورة لاحقة ، وهي الضرورة بشرط المحمول ؛ لوضوح أنّ الموجود بشرط الوجود ضروري الوجود ، والمعدوم بشرط العدم ضروري العدم ، ومثله لا دخل له بالقضية المتقدّمة ، وإلاّ لكان مفادها أنّ الشيء ما لم يفرض وجوده لم يوجد ، وهو واضح البطلان.
وقولهم : ـ إن الوجوب بالاختيار أو الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ـ ناظر إلى الضرورة السابقة ، فإنّ الضرورة ـ الناشية من قبل إعمال القدرة
__________________
(١) الكفاية : ١٢٤ عند قوله : ( ولا يكاد يحصل ... ).
(٢) كفاية الاصول : ١٧٢ / ٢١.
(٣) كفاية الاصول : ١٧٣ / ٨.