المقصد الرابع : في العامّ والخاصّ
٢٨٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فإنّها تعاريف لفظية ... الخ ) (١).
قد مرّ في مبحث مقدّمة الواجب تفصيل القول في عدم مساوقة التعريف اللفظي لما يقع في جواب ( ما ) الشارحة ، فراجع ما هناك (٢).
٢٨٦ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( باختلاف كيفية تعلّق الأحكام به ... الخ ) (٣).
أي باعتبار موضوعيته للحكم يلاحظ على نحوين ، لا أنّ النحوين يتحقّقان بتعلّق الحكم به لاستحالة اختلاف المتقدّم بالطبع من ناحية المتأخّر بالطبع.
بيانه : أنّ مصاديق العامّ لها مفاهيم متقوّمة بالكثرة بالذات ، فلها وحدة مفهومية ، وكثرة ذاتية ، وهذا المعنى الكذائي محفوظ ، وإن ورد عليه اعتبارات مختلفة :
فقد يرتّب الحكم عليه بلحاظ تلك الكثرة الذاتية ، كما في الكلّ الأفرادي ، فجهة الوحدة ، وإن كانت محفوظة ، فهي ملغاة بحسب الاعتبار في مقام الموضوعية للحكم.
وقد يرتب الحكم عليه بلحاظ تلك الوحدة ، كما في الكلّ المجموعي ، فالكثرة وإن كانت محفوظة ، كيف؟! والمفهوم متقوّم بها ـ لكنّها ملغاة في مرحلة
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢١٥ / ٤.
(٢) التعليقة : ١٨.
(٣) كفاية الأصول : ٢١٦ / ٢.