مغصوب اخذ في الصلاة الشخصية ، كما كان يتوهّم على الوجه الأوّل.
وأما إن قلنا : بأن النزاع المتقدّم في أنّ متعلّق الأمر هل هو الوجود السّعيّ أو الوجودات الخاصة والهويات المخصوصة؟ فتلك الهويات الخاصة وإن كانت ذات عنوانين ، لكن مفروض الكلام تعلّق الأمر بذات الهوية الخاصة ، لا بالماهية الكلية أو الجزئية ، وتعدّد الجهة إنما يكفي إذا أوجب تعدّد متعلّق الأمر والنهي في عالم اعتبار الآمر والناهي.
إلاّ أن يقال : إن القائل بتعلق الأمر بالوجود السّعيّ أو الوجود الخاصّ لا يلغي الماهية ، بل يعتبر معها إما مطلق الوجود ، أو الوجود الممتاز بنفس هويّته من هويّة اخرى ، فالمأمور به هويّة الصلاة ، والمنهي عنه هويّة الغصب ، وهما بحسب الاعتبار متعدّدان.
وأما ان قلنا : بأنّ النزاع المتقدّم مبنيّ على تعلّق الجعل بالماهية أو الوجود ، فبناء على تعلّق الأمر بنفس الماهية ـ لتعلّق الجعل بها بالذات ـ لا مانع من الاجتماع ؛ لأنّ الماهيات متباينات بالذات ، فلا اتّحاد لماهية مع ماهية ، ولا يكون ماهية جهة جامعة لماهيّتين متباينتين ، والمفروض تأصلها وتحصّلها بذاتها ، ففي الحقيقة لا اجتماع للأمر والنهي في واحد وإن كانت الماهيتان متّحدتين بحسب الصورة ، إلاّ أنّ هذا من مفاسد القول بأصالة الماهية وجعلها.
ومع فرض الالتزام بالوحدة على هذا القول يجري النزاع بناء على أصالة الوجود والماهية معا ، وعلى القول بجعله وبجعلها ، فافهم جيّدا.
١٥٩ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( إنّ الإطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي ... الخ ) (١).
تحقيق المراد من الحكم الاقتضائي : أن الحكم الحقيقي ـ المرتب على
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٥٥ / ٢١.