والجواب حينئذ ما ذكرناه في أمثال المقام في أوّل مبحث الظن (١) : أن إحراز الإمكان في موارد العمل غير لازم ، بل إحراز الاستحالة مانع ، وإلاّ فالدليل الظاهر في شمول المورد حجّة على التعبّد به ما لم تقم حجّة على خلافه ، واحتمال الاستحالة غير حجّة ، فلا يمنع عن تصديق الحجّة فتدبّر جيّدا.
[ في الاستدلال على وجوب المقدّمة ]
١٠٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( والأولى إحالة ذلك إلى الوجدان ... الخ ) (٢).
دعوى الوجدان في مثل الإرادة ـ حيث إنها من الكيفيات النفسانية الحاضرة للنفس بذاتها ـ لا شبهة في صحتها ، وأما بالاضافة إلى البعث والتحريك ـ مع عدم كونهما من الأمور الباطنة المدركة بالحواسّ الباطنة ـ فبملاحظة أنّ البعث الحقيقي ليس إلاّ الإنشاء بداعي البعث والانبعاث ، فهو متقوّم بما لا
__________________
( لصحّ التمسّك بالأصل في إثبات بطلانها ) أ. انتهى. فيوافق حينئذ ما أجبنا به كلّية : من أن احتمال الاستحالة غير مانع عن تصديق الحجّة الظاهرة في الإمكان لظهورها في الوقوع الذي هو أخصّ منه ، فتدبّر جيدا. [ منه قدّس سرّه ].
(١) وذلك في تعليقته (ره) ـ من الجزء ٣ : ١٢٠ تعليقة ٥٤ ـ على قول الآخوند (ره) : وليس الإمكان بهذا المعنى بل مطلقا ... إلخ ) : الكفاية : ٢٧٦.
(٢) كفاية الاصول : ١٢١ / ٨.
__________________
(أ) وهي النسخة التي اعتمدها المحقق أبو الحسن المشكيني (ره) في متن الكفاية التي علّق عليها ( ج ١ ص : ٢٠٠ ) وأثبت الاُخرى في الهامش ، والثانية كانت هي المعتمدة عند المحقق السيد الحكيم (ره) في حقائق الاُصول ( ج ١ ص : ٢٩٦ ) وكذا اعتمدتها مؤسستنا في متن الكفاية التي حققتها ؛ لأنها موافقة للنسخة التي بخطّ المؤلّف ( قده ) ، وهي : ( لما صحّ التمسّك بالاصل ) ، كما لا يخفى.