فإن كان مرجع الأمر إلى طلب الجمع بينهما كان طلب المحال ، وإلاّ فلا ، ولا يرجع الأمر بهما إلى طلب الجمع إلاّ مع إطلاق الأمرين ، فطلب الجمع نتيجة إطلاق الأمرين ، لا نتيجة فعليتهما مع عدم إطلاقهما.
وأوضحه بعض أجلّة العصر (١) برسم مقدّمات نافعة في استنتاج هذه النتيجة المهمّة :
منها : أن مرجع اشتراط التكاليف ـ بشرائطها العامة أو (٢) الخاصة ـ إلى أخذ عنوان الشرط موضوعا لحكمه ، فهي في مقام الإنشاء كالقضايا الحقيقية ، وفعليتها بفعلية تلك العناوين المأخوذة في موضوعاتها ، فينتزع منهما السببية والمسببية بهذه الملاحظة ، وإلاّ فجعل السببية والشرطية ـ بحيث يكون الحكم المتعلق بموضوعه مترتبا على ما جعلت له الشرطية مترشّحا منه ـ على حدّ الضوء من الشمس ، لا يكاد يعقل ، وإلاّ لزم ما فرضناه مجعولا تشريعيا زمامه بيد الشارع رشحا لغير ما هو زمامه بيده ، وهو تحقّق ذلك المسمّى بالشرط قهرا.
ومن الواضح : أن قضية موضوعية الموضوعات لأحكامها ـ على هذا الوجه ـ عدم خروج الحكم المجعول على موضوع خاصّ بتحقّق موضوعه عن كونه حكما على ذلك الموضوع ، بل يدور مداره قوة وفعلا ، وهذا معنى عدم خروج الواجب المشروط عن كونه مشروطا بتحقّق شرطه.
[و] منها : معقولية الشرط المقارن ـ بل لا يعقل غيره ـ وعدم لزوم تقدير
__________________
(١) هو المحقق النائيني (قدس سره) راجع مقدّمات الترتّب في أجود التقريرات ١ : ٢٨٦ ـ ٣٠٧ ، وفي فوائد الاصول ١ : ٣٣٦ ـ ٣٥٩ ، والمقدمات المذكورة في التقريرين خمس ، والمذكور هنا أربع حيث استغنى ( رحمه الله ) عن واحدة بما ذكره.
(٢) كذا في الأصل ، لكن ظاهر تقرير المحقق الشيخ الكاظمي ( رحمه الله ) ١ : ٣٣٩ ـ ٣٤٠ / المقدمة الثانية ، وصريح تقرير المحقق السيد الخوئي ـ قدس سره ـ ١ : ٢٨٧ / المقدّمة الثانية ، هو العطف بالواو ، فراجع.