مصلحة الإرفاق والتسهيل تقتضي الترخيص في ترك أحدهما ، فيوجب كليهما ؛ لما في كل منهما من الغرض الملزم في نفسه ، ويرخصّ في ترك كلّ منهما إلى بدل ، فيكون الإيجاب التخييري شرعيا محضا ، من دون لزوم الإرجاع إلى الجامع ، فتدبّر جيّدا.
١٣٩ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فلا وجه للقول (١) بكون الواجب ... الخ ) (٢).
ربما يقال بإمكان تعلّق الصفات الحقيقية كالعلم ـ فضلا عن الاعتبارية كالوجوب والحرمة ـ بأحدهما المصداقي ، وإنما لا يصحّ البعث إليه في المقام ؛ لأنّ الغرض منه انقداح الداعي في نفس المكلّف إلى أحدهما المصداقي ، وهو لا يعقل إلاّ عند إرادة الجامع لتحقّقه في ضمن أي منهما كان ، كما عن شيخنا واستاذنا العلامة ـ رفع الله مقامه ـ في حاشية الكتاب (٣).
والتحقيق ـ كما أشرنا إليه (٤) سابقا (٥) ـ أن المردّد ـ بما هو مردّد ـ لا وجود له خارجا ، وذلك لأنّ كلّ موجود له ماهية ممتازة عن سائر الماهيات بامتياز
__________________
مصلحة وتجويز الترك عن وحدانية اللازم منها في نظر الشارع ، فتدبّر جيدا. [ منه قدّس سره ].
(١) في الكفاية ـ تحقيق مؤسستنا ـ فلا وجه في مثله للقول ...
(٢) كفاية الاصول : ١٤١ / ١٠.
(٣) الكفاية : ١٤١.
(٤) وذلك في آخر التعليقة : ٥٩ في جوابه ( رحمه الله ) على ( دعوى إمكان تعلّق الصفات الحقيقة بالمردّد ... ) ، فراجع.
(٥) قولنا : ( والتحقيق كما اشرنا اليه سابقا ... ).
ما ذكرنا في صدر الكلام وذيله يرجع إلى برهانين على الاستحالة :
أحدهما ـ أن المردّد في ذاته محال ؛ حيث لا ثبوت له ذاتا ووجودا ، فلا يتعلّق به أيّة صفة كانت ـ حقيقية أو اعتبارية ـ لتقوّم الصفة التعلقية بطرفها ، وحيث يستحيل الطرف ، فلا يعقل