الوجوب الغيري مع عدم تأثير الملاك النفسي لعدم الشرط ، ومع تأثيره لوجود المانع ، فالمقتضي على أيّ حال موجود ، وليس المقتضي إلا الوجوب الغيري لا مقيدا بالنفسي ولا بعدمه ؛ كي يستحيل الاقتضاء.
[ في تقسيم المقدمة الى عقلية وشرعية وعادية ]
١٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( منها تقسيمها إلى العقلية والشرعية ... الخ ) (١).
إن كان هذا التقسيم بلحاظ الحاكم بالمقدّمية ، فهو غير مستقيم في العادية ؛ بداهة أن العادة ـ هنا ـ ليست هو العرف ـ كما هو أحد إطلاقاتها في غير مقام ـ بل المراد منها كون التوقف بالنظر إلى طبع الشيء وذاته لا بقسر قاسر ، وإن كان التقسيم بلحاظ التوقّف في حدّ نفسه ، فهو سقيم بما في المتن ، والظاهر في نظري القاصر هو الثاني.
بيان ذلك : أنّ التوقّف : إما واقعي أو جعلي ؛ بمعنى أن الواجب بما هو :
إما متقيّد بوجود المسمّى بالمقدّمة واقعا ـ مع قطع النظر عن الأنظار ووجوه الاعتبار ـ فالتوقّف واقعي ، وإما متقيّد به بحسب جعل الجاعل واعتبار المعتبر ، فالتوقّف جعلي كالصلاة ، فإنها ـ بما هي حركات خاصة وقعت موقع الوجوب ـ لا توقّف لها وجودا ـ مع قطع النظر عن جعل الشارع ـ على الطهارة ، بل الشارع جعلها مقيّدة بها بالأمر بالصلاة عن طهارة ، والتقسيم بلحاظ مقدّمة الواجب ، لا بلحاظ مقدّمة وجود المصلحة الواقعية ، مع أن المصالح ـ أيضا ـ ربما تختلف بالاعتبار.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٩١ / ٩.