تعالى.
٣٠٣ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ونظيره من غير الطلب إنشاء التمليك ... الخ ) (١).
الأمر في الوقف وإن كان كذلك ، لكنه لا لعدم قبول المعدوم للملك ، بل لعدم قبول عين واحدة لملكية الموجود والمعدوم بالاستقلال ، وإلاّ فالملكية قابلة للتعلّق بالمعدوم مالكا ومملوكا ، فإنّ الملكية الحقيقية وإن كانت من المقولات المحتاجة إلى موضوع موجود ، إلاّ أنّ الملكية الشرعية والعرفية اعتبار ذلك المعنى ـ لا نفسه ـ كما أوضحناه في مبحث الوضع (٢) ، وفي مبحث مقدمة الواجب (٣) ، ولذا تتعلّق بالكلّي ، مع أنّ العرض الحقيقي لا يعقل تعلّقه بغير الموجود في الخارج.
وعليه فلا مانع من اعتبارها للمعدوم فعلا ، أو اعتبار ملك المعدوم فعلا إذا دعت المصلحة إلى اعتبارها.
٣٠٤ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وتوهّم صحّة التزام التعميم في خطاباته تعالى ... الخ ) (٤).
لا يخفى : أنّ الإفهام والانفهام غير مقوّمين لحقيقة المخاطبة ، كما في الخطاب إلى جماد حاضر ، فإنه إلقاء للكلام على الحاضر ، لا الغائب عن مجلس إلقاء الكلام.
كما أنّ الإسماع والاستماع ـ بالجارحة الخاصّة ـ غير مقوّمين للمخاطبة ، وإلاّ لما صحّت المخاطبة معه ـ تعالى ـ ، بل مطلق الإسماع غير لازم ، كما في
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢٢٨ / ١٨.
(٢) وذلك في التعليقة : ١٥ من الجزء الأوّل.
(٣) وذلك في التعليقة : ١٦.
(٤) كفاية الأصول : ٢٣٠ / ١٣.