محالة يتعدّد الإخراج بتعدّد أحد الطرفين ؛ بداهة كونه أمرا نسبيا يتعدّد بتعدّد الطرف ، فلو لا لحاظ الوحدة في الجمل المتعدّدة ، أو في المستثنيات المتعدّدة ، لم يكن الإخراج واحدا ، وشمولها حينئذ للمتعدّد ـ بما هو متعدّد ـ موجب للاستعمال في أزيد من معنى واحد ، ولا جامع مفهومي بناء على خصوصية الموضوع له.
وأمّا صحّة إخراج المتعدّد فلا تجدي ؛ إذ الخارج :
إن كان متعدّدا بالذات وواحدا مفهوما ـ كما إذا قال : إلاّ النحويين مثلا ـ فلا إشكال ؛ لأنّ الخارج ـ بما هو ملحوظ من حيث الخروج ـ واحد.
وإن كان متعدّدا مفهوما فلا محالة لا يصحّ إلاّ بالعطف ، وهو في حكم تعدّد أداة الاستثناء.
٣١١ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( والسرّ أنّ الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم ... الخ ) (١).
التنافي بالذات إنّما هو بين مدلولي الدليلين ، إلاّ أنّه حيث لا عبرة
__________________
ربما يفصّل : بين ما إذا تكرّر عقد الوضع وما إذا لم يتكرّر ، فالأوّل مثل قوله : أكرم العلماء وأضف الشعراء إلاّ الفسّاق ، والثاني مثل قوله : أكرم العلماء وأضفهم وأطعمهم إلاّ الفساق.
ففي الثاني لا بدّ من أن يرجع إلى عقد الوضع ، فيرجع إلى الأوّل أوّلا ، وإلى ما بعده ثانيا وبالتبع.
وأما في الأوّل فحيث إن عقد الوضع مذكور في الجملة الأخيرة ، فقد اخذ الاستثناء محلّه ، وغيره محتاج إلى دليل مفقود هنا.
ويندفع : بأنّه خلط بين أداة الاستثناء الوصفية والاستثنائية ، فإنّ الأولى حيث إنها وصفية ، والضمير المتصل غير قابل للتوصيف ، فلا بدّ من رجوعها إلى المذكور في صدر الكلام ، مع أنّ الكلام في الاستثنائية الراجعة إلى المفهوم التركيبي ، لا الإفرادي.
وأما ما ذكر في الأوّل فمصادرة ، وغايته أنّ الأخيرة متيقّنة ، وأن غيرها يحتاج إلى دليل. [ منه قدّس سرّه ].
(١) كفاية الأصول : ٢٣٦ / ٧.