أنواع متباينة ، فإنّ النهي حينئذ متعلّق بالماهية النوعية ؛ بناء على اتحاد الجنس والفصل في الوجود ، كما هو التحقيق.

وأما بناء على التعدّد فالنهي ـ حينئذ ـ عما ينضمّ إلى العبادة في الوجود ، لا عن العبادة ، فإنّها نفس القراءة ، وليس الكلام في عدم سراية الحرمة ، بل في دخوله في محلّ النزاع ، وهو النهي عن العبادة.

نعم التحقيق : كون النهي متعلّقا بالعبادة ؛ لأن الأعراض بسائط ، ولا تعدّد لجنسها وفصلها في الوجود ، وإنّما يتمّ ذلك في الأنواع الجوهرية ، بل التحقيق أنّ الشدّة والضعف دائما في الوجود ، فالوجود الخاصّ ـ الذي هو من العبادات ـ منهيّ عنه ، ولا تعدّد بوجه من الوجوه ، وإنّما يتصوّر التعدّد في الوجود إذا كان الجهر والإخفات كيفيتين عرضيتين قائمتين بالكيف المسموع ، فإنّ العرض وموضوعه متعدّدان في الوجود على المشهور ، والعبادة نفس القراءة الممتازة وجودا عن إحدى الكيفيتين ، فليس النهي عن إحداهما نهيا عن القراءة كي يكون نهيا عن العبادة.

إلاّ أنّه باطل على جميع التقادير : سواء قلنا : إنّ الشدّة والضعف في الوجود أو في الماهية ، وسواء قلنا : بأنّ الشديدة والضعيفة نوعان أو نوع واحد ، ومن الواضح أنّ الشدّة في السواد ـ مثلا ـ شدّة في نفس السواد ، فكيف تكون أمرا آخر ما وراء السواد قائما به؟!

٢٣٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( لاستحالة كون القراءة ... الخ ) (١).

سياق الكلام يقتضي البحث عن دخول النهي عن الجزء والشرط والوصف اللازم في محلّ النزاع ، لا في بيان حكمه ، وهذا البرهان متكفّل لحكم العبادة التي نهي عن وصفها اللازم ، مع أنّ مقتضاه عدم الأمر بالقراءة ، لا النهي

__________________

(١) كفاية الأصول : ١٨٥ / ١٠.

۵۱۰۱