الأخصّ من وجه على الوجه المذكور ، إلاّ أنّه ليس في عبارته ما يوجب اختصاصه به ، فراجع التقريرات (١).

٢٧٩ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( والتحقيق : أنّه إذا كانت الغاية ... الخ ) (٢).

قد مرّ سابقا (٣) : أنّ الثابت في مقام الإيجاب ـ مثلا ـ طبيعة الوجوب ، وإن تشخّصت بالوجود ولوازمه ، وانتفاء الطبيعة في ضمن فرد لا يقتضي بوجه انتفاءها مطلقا ، كما أنّ إثباتها لموضوع أو لموصوف بوصف لا يقتضي انتفاءها عند انتفاء الموضوع أو الوصف ؛ لإمكان ثبوتها لموضوع آخر أو بوصف آخر ، فلا بدّ من استناد انتفائها مطلقا إلى خصوصية اخرى كالعلّية المنحصرة ، كما في مفهوم الشرط بالتقريب المتقدّم ، فإنّ علّة الوجوب ـ بما هو وجوب ، لا بما هو متشخّص بالوجود ولوازمه ـ إذا انحصرت في شيء فلا محالة لا يعقل ثبوت الوجوب ـ بما هو وجوب ـ لشيء آخر ، وكالغاية هنا ، فإنّ طبيعة الوجوب إذا كانت محدودة بحدّ ، فلا محالة تنتفي عند حصول الحدّ والغاية ، وإلاّ لم تكن الغاية غاية للوجوب بما هو وجوب ، بل بما هو شخص من الوجوب.

ومنه تبيّن : الفرق بين كون الحدّ حدّا للوجوب وكونه حدّا للواجب ، فإنّ كونه حدّا للواجب لا يوجب إلاّ كون الموضوع شيئا خاصّا ، فلا يزيد على الوصف.

٢٨٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( والأظهر خروجها لكونها من حدوده ... الخ ) (٤).

مبدأ الشيء ومنتهاه : تارة بمعنى أوّله وآخره ، واخرى بمعنى ما يبتدئ

__________________

(١) مطارح الأنظار : ١٨٢.

(٢) كفاية الأصول : ٢٠٨ / ٦.

(٣) في التعليقة : ١٢٧ عند قوله : ( فالتحقيق حينئذ تعلق ... ) ، وفي التعليقة : ١٣٠.

(٤) كفاية الأصول : ٢٠٩ / ٨.

۵۱۰۱