لصحّة اكتفائه في إثبات المنافاة بالمخصّص اللبّي ، وفي عدم صحّة الاستدلال بالعامّ بثبوت التردّد المانع عن الاستدلال.

وتوهّم : أنه لا تردّد ؛ حيث لا عنوان في حكم العقل ، بل الخصوصية علّة للخروج ـ لا عنوان للخارج ـ والخارج هي الأشخاص ، فمرجع الشكّ إلى الشكّ في خروج هذا الفرد ؛ للشكّ في العلّة المخرجة لسائر الأفراد.

مدفوع : بأنّ الحيثية التعليلية في الأحكام العقلية حيثية تقييدية وعنوان لموضوعاتها ، كما مرّ الوجه فيه في مبحث مقدّمة الواجب (١).

ويمكن أن يقال : كما أنّ العامّ يدلّ على عدم المنافاة ، كذلك على عدم المنافي في أفراده ، والمخصّص اللفظي يدلّ على وجود المنافي ، كما يدلّ على المنافاة ، وحيث يقدّم على العامّ ، فلا يكون حجّة في المشتبه ، بخلاف المخصّص اللبّي ، فإنّه يدلّ على المنافاة فقط ، فلا مزاحم للعامّ في دلالته على عدم المنافي.

لا يقال : دلالة العامّ على عدم المنافي متقوّمة بدلالته على عدم المنافاة ، فإذا اختلّت دلالته على عدم المنافاة بورود المخصّص اللبّي ، فقد اختلّت دلالته على عدم المنافي.

لأنا نقول : دلالة العامّ على عدم المنافي وإن كانت ملازمة لدلالته على عدم المنافاة ، لكن عدم الدلالة على عدم المنافاة لا يلازم عدم الدلالة على عدم المنافي ؛ لأنّ المنافي لفعلية حكم العامّ وجود المنافي في أفراده ، لا ثبوت المنافاة فقط لعنوان من عناوينه لحكمه مع عدم المنافي ، كما أنّ الدلالة على المنافاة غير ملازمة للدلالة على المنافي ، فلا يسقط العامّ في دلالته إلاّ بمقدار المزاحمة ، فتدبّر.

__________________

(١) وذلك في التعليقة : ٦٥.

۵۱۰۱