[ في تقسيم المقدّمة الى مقدمة وجوب وصحّة ووجود ]
١٢ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وبداهة عدم اتصافها بالوجوب ... الخ ) (١).
فإنه ما لم تتحقّق المقدّمة لا وجوب لذيها ، ومع تحقّقها لا مجال لإيجابها ، فإنه طلب الحاصل ، هذا هو المعروف في بيان الوجه لخروجها عن محلّ البحث.
وفيه بحث : إذ لو كانت الشرطية على نحو الشرط المتأخّر كان وجوب ذيها قبل وجودها زمانا ، فلا يلزم من ترشّح الوجوب إليها طلب الحاصل. نعم ، يلزم علية كل منهما (٢) للآخر ؛ إذ المقدّمة من أجزاء علّة وجوب ذيها ، ووجوب ذيها علة وجوبها ، ووجوبها من أجزاء علّة وجودها.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٩٢ / ١٠.
(٢) قولنا : ( نعم يلزم علّية كلّ منهما .. إلخ ).
بل ليس محذور فيه أيضا ، فان فعلية وجوب ذي المقدمة ، وإن كانت منوطة بفعلية المقدّمة وفعلية وجوب المقدمة وإن كانت منوطة بفعلية وجوب ذيها ، إلا أن وجود المقدّمة ليس معلولا لوجوبها بنحو وجودها الخارجي ، بل بنحو وجودها في افق الدعوة ، وهي النفس ، وقد مرّ مرارا : أنه لا توقّف للمعلوم بالذات على المعلوم بالعرض ، بل بينهما الموازنة والتطابق.
واعلم أن إخراج المقدمة الوجوبية عن مورد البحث يقتضي إخراج بعض أفراد مقدّمة الصحّة على مبناه (قدس سره) عن محلّ البحث.
توضيحه : أن إرجاع مقدّمة الصحة إلى مقدمة الوجود ، تارة لأجل الاختصار ، وإمكان التعبير بجامع بأن يراد من مقدمة الوجود مقدمة الوجود المطلق ، الذي يعمّ وجود الصحيح وغيره ، فالأمر سهل. واخرى لأجل عدم الفرق بينهما واقعا ، فهو غير وجيه ، لا لأجل أن المقدّمات العقلية والعادية مقدمات خارجية يتوقف عليها وجود ذيها ، والمقدمات الشرعية مقدمات داخلية يتوقف عليها الامتثال لفرض دخول التقيد في المأمور به ، وذلك لأن هذا الوجه يوجب عدم الميز بين الطائفتين ؛ إذ كما أن المقدمات العقلية والعادية مقدمات لوجود ذات المقيد ،