١١٩ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( نعم لا بأس بها بأن يكون المراد بها ... الخ ) (١).

حيث إن الإيجاب حقيقته البعث والتحريك نحو الفعل ، وكما أنّ التحريك الخارجي إلى مكان تحريك من مكانه ، وكذا التقريب إلى موضع تبعيد من موضع ، كذلك تحريك الشخص إلى الفعل تحريك له عن خلافه ، وهو المراد بالزجر والمنع عنه ، فهو تحريك نحو الفعل بالحقيقة وبالذات ، وزجر عن خلافه وتركه بالعرض ؛ إذ لا واقع للزجر عن الترك إلاّ التحريك عن الخلاف ، وإلاّ فحقيقة الزجر والردع والمنع ـ بالدقّة العقلية ـ لا تتعلّق إلاّ بالامور الوجودية كالبعث والتحريك.

وأما ما في المتن (٢) ـ من جعل طلب واحد منسوبا إلى الفعل ، فيكون بعثا ، ومنسوبا إلى الترك ، فيكون زجرا ـ فلا بدّ من تأويله وإرجاعه إلى ما ذكرنا ، وإلاّ فليس في مقام طلب الفعل طلب تركه ، بل المنع عن تركه. والعناية المتقدّمة في التحريك والبعث لا تجري في الطلب بعنوانه ، فلا يكون طلب الفعل طلبا لتركه بالذات ولا بالعرض.

نعم لو كان المراد طلب ترك الترك الملازم للفعل ـ كما في الفصول (٣) ـ لصحّ ما افيد ، فإنّ الطلب الواحد طلب للفعل بالذات ولملازمه بالعرض ، وينتج ما يفيده المنع من الترك ، ويصح دعوى أنه زجر عن الترك بالتبع ، لكنه خلاف ظاهر كلامه ـ زيد في علوّ مقامه ـ.

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٣٣ / ١٢.

(٢) الكفاية : ١٣٣.

(٣) الفصول : ٩٢.

۵۱۰۱