ثم إنّ الوحدة : جنسية ، ونوعية ، وصنفية ، وشخصية. وإرادة الواحد الشخصي توجب خروج الواحد الجنسي المعنون بعنوانين كلّيين ـ كالحركة الكلّية المعنونة بعنوان الصلاتية والغصبية المنتزعة من الحركات الخارجية المعنونة بهما ـ عن محلّ النزاع ، مع أنه لا موجب لإخراجه وإرادة الواحد الجنسي أو النوعي توجب دخول السجود الكلي الذي له نوعان بتقييده بكونه لله أو للصنم ـ مثلا ـ مع أنه خارج قطعا ، وكذا لو اريد الأعمّ من الشخصي وغيره.
وهنا قسم آخر من الوحدة : وهي الوحدة في الوجود ، فإن العناوين الموصوف بها الكلّي المنطبق على افراده : تارة تكون من الأوصاف المتقابلة ـ كعنوان السجود لله ، وعنوان السجود للصنم ـ فإن كلّي السجود المعنون بهما لا يعقل انطباقه على هويّة واحدة.
واخرى من الأوصاف الغير المتقابلة ـ كعنواني الصلاة والغصب ـ فإنّ كلي الحركة ـ المعنونة بهما ـ قابل للصدق على هوية واحدة.
ومنه علم أنّ دخول الواحد ـ الجنسي ، أو النوعي ، أو الصنفي ـ لا يقتضي دخول مثل السجود لله وللصنم ، كما أنّ إرادة الوحدة من حيث الوجود لا تستدعي خروج الواحد ـ من حيث الجنس وشبهه مطلقا ـ من محلّ النزاع ، فالتقييد بالواحد لمجرّد إخراج المتعدّد من حيث الوجود ، لا لإخراج الكلّي في قبال الشخص.
١٥٢ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( هو أن الجهة المبحوث عنها ... الخ ) (١).
لا يخفى عليك : أن الجهة التي يناط بها وحدة الموضوع وتعدّده هي الجهة التقييدية المقوّمة للموضوع ، وأما الجهة التعليلية فهي واسطة لثبوت المحمول لموضوعه ، فلا معنى لأن تكون مقوّمة لموضوعه.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٥٠ / ١٦.