يخفى ، إلا أن يرجع التعليل إلى صدر الكلام ، أو يكون في قبال من يجعل الغيري تبعيا مطلقا ، والنفسي أصليا مطلقا كالمحقّق القمّي (١) ( رحمه الله ).

٢٢٣ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( والمراد بالعبادة هاهنا ... الخ ) (٢).

احتراز عن العبادة في غير مقام فرض تعلّق النهي ، فإنّه لا بأس بأن تفسّر بما لا يحصل الغرض منه إلاّ إذا اتي به بداعي الأمر من دون تعليق ، كما ذكر في القسم الثاني منها (٣) في المتن.

ثمّ إنّ تفسير العبادة بالمعنى الثاني يوجب خروج التوصّلي إذا اتي به بداعي الأمر ، فإنّه أيضا عبادة ، إلاّ أنّ الأثر المرغوب منه لا يتوقّف على إتيانه عبادة ، بخلاف التعبّدي ، فإنّ الغرض منه لا يتحقّق إلاّ إذا اتي به بداعي عنوانه الحسن أو بداعي الأمر ، وعليه فالمراد بالعبادة هي العبادة بالمعنى الأخصّ ، لا الأعمّ.

ويمكن أن يقال : إنّ المنافي للمبغوضية بالذات هو التقرّب ، لا الغرض الملازم له ، فالعبادة بالمعنى الأعمّ داخلة في محلّ البحث ملاكا.

إلاّ أن يقال : إنّ الغرض الباعث على الأمر هو الأثر الذي بلحاظه تتّصف العبادة بالصحّة والفساد ـ وجودا وعدما ـ ، والقرب ليس من الأغراض الباعثة على الأمر ، وحيثية منافاة المبغوضية للتقرّب حيثية تعليلية لفساد العبادة ، فلا تنافي عدم المنافاة بالذات بين المبغوضية والغرض الملازم للقرب.

__________________

(١) القوانين : ١٠٢ ـ ١٠٣ المقدمة السابعة من مقدمات اقتضاء الأمر بالشيء إيجاب مقدّماته.

(٢) كفاية الأصول : ١٨١ / ١١.

(٣) أي من العبادة حيث قال ( رحمه الله ) في الكفاية : ( وأمّا العبادات فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود ... وما كان منها عبادة لاعتبار قصد القربة فيه ... ) : ١٨٩.

۵۱۰۱