وفيه : أن الإطلاق ليس جمعا بين القيود ؛ ليكون أثره ترتّب الحكم على المشكوك ـ بما هو مشكوك ـ ليكون حكما ظاهريا اخذ في موضوعه الشكّ ، بل الإطلاق لتوسعة الحكم بالنسبة إلى جميع أفراد الموضوع من دون دخل حال من الأحوال ، وملاحظة ذات المشكوك غير ملاحظته بما هو مشكوك ، والتعيّن اللابشرطي القسمي مغاير للتعيّن بشرط شيء كما هو واضح.

٢٩٣ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( والسرّ في ذلك أنّ الكلام الملقى من السيّد ... الخ ) (١).

لا يخفى عليك : أنّ العامّ ليس حكمه حكما جهتيا من حيث عنوان العالم ـ مثلا ـ فقط ، بل حكم فعلي تامّ الحكمية ؛ بمعنى أنّ العالم ـ وإن كان معنونا بأيّ عنوان ـ محكوم بوجوب الإكرام ، فيكشف عن عدم المنافاة ـ لصفة من صفاته وعنوان من عناوينه ـ لحكمه.

وشأن المخصّص إثبات منافاة عنوان الخاصّ لحكم العامّ ، والمخصّص اللفظي يمتاز عن اللبّي بكشفه عن وجود المنافي بين أفراد العامّ أيضا ؛ إذ لولاه ولو لا الابتلاء به ، كان قيام المولى مقام البيان ـ لفظا ـ لغوا.

بخلاف اللبّي ، فإنّه ليس له هذا الشأن ، كما هو غنيّ عن مزيد بيان ، إلاّ أنّ مجرّد عدم كشف المخصّص اللبّي عن وجود المنافي بين أفراد العامّ لا يصحّح التمسّك بالعام ؛ إذ المانع ـ وهو مجرّد التردّد بين الدخول والخروج ، مع عدم دلالة العامّ على دخول المشتبه ـ مشترك بين العامّ المخصّص بالمخصّص اللفظي واللبّي ، ومجرّد عدم قيام المولى مقام بيان المنافاة ووجود المنافي ، لا يجدي شيئا ؛

__________________

(١) كفاية الأصول : ٢٢٢ / ٩.

۵۱۰۱