٣١٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فلا باس به مطلقا ولو كان قبل حضور وقت العمل ... الخ ) (١).

إشكال النسخ قبل حضور وقت العمل : تارة من حيث ان الفعل في زمانه إن كان ذا مصلحة فلما ذا نهى عنه؟ وإن كان ذا مفسدة فلما ذا أمر به؟

وهذا يمكن دفعه : بعدم لزوم المصلحة في الفعل ، بل المصلحة في التكليف ، ولا مانع من أن يكون البعث في زمان ذا مصلحة ، والزجر في زمان آخر ذا مصلحة ، بل يمكن القول بأنّ الفعل مطلقا ذا مصلحة ، إلاّ أنّه في البعث إليه مصلحة في زمان ، دون زمان.

واخرى من حيث إنّ البعث لجعل الداعي في ظرف العمل ، وجعله مع رفعه من الملتفت محال ، ولو مع اختلاف زمان البعث والزجر. والمتداول في كتب الأصول وإن كان الأوّل ، إلاّ أنّ المهمّ هو الثاني ، ولا محالة يجب الالتزام بعدم كون البعث بعثا حقيقيا ، بل إنشائي بغير داعي جعل الداعي من سائر الدواعي.

ومنه يعلم : أنّ النسخ قبل حضور وقت العمل لا رفع ولا دفع ؛ حيث لا بعث حقيقة ولا إرادة ولو في زمان ما.

٣١٦ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( بالمعنى المستلزم لتغير إرادته ـ تعالى ـ ... الخ ) (٢).

قد أسمعناك في مبحث الطلب والإرادة (٣) : أنه لا أثر للإرادة التشريعية في صفاته التي [ هي ] عين ذاته ، فلا مجرى لإشكال البداء بذلك المعنى.

وأما إرادة البعث والزجر فلا تستلزم تغيّر الإرادة لتعدّد المراد ، وليس

__________________

(١) كفاية الأصول : ٢٣٩ / ٩.

(٢) كفاية الأصول : ٢٣٩ / ١٠.

(٣) وذلك في أواخر التعليقة : ٢٥٦ عند قوله : ( إذا عرفت ما تلونا عليك ... ).

۵۱۰۱