لتعدّد المسبّب.

لا يقال : ظاهر القضية حينئذ ترتيب الحكم على الشرط بما هو لازم فعلي لما هو سبب الحكم ، لا بما هو هو ، أو بما هو لازم بذاته ؛ لئلاّ ينافي عدم ترتّب الحكم فعلا.

لأنّا نقول : اللزوم فعلي ـ أيضا ـ فإنّ اللازم الثاني ـ أيضا ـ له فعلية اللزوم ، لكنه مع عين ذلك الملزوم ، لا أنّ لزومه شأنيّ ، وليس في البين لفظ المعرّف والكاشف حتى يستظهر منه الفعلية ، ولعلّه وجه ابتناء المسألة على المعرّفية والمؤثّرية ، فتدبّر.

٢٧٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( مع أنّ الأسباب الشرعية حالها ... الخ ) (١).

لا يخفى عليك : أنّ نفي العلّية عن العلل الشرعية وجعلها معرّفات : إن اريد منه نفي الاقتضاء والتأثير ـ كما هو ظاهر لفظ السبب ـ فهو حق ؛ بداهة أن التكاليف والاعتبارات الشرعية كلّها قائمة بالشارع قيام الفعل بفاعله ، لا أنّها قائمة بشيء قيام المقتضى بالمقتضي ، حتى يمكن جعل ما يسمّى عللا وأسبابا مقتضيات لها.

__________________

هذا المعنى أنّ تحقّق الحكم وعلّته الواقعية المستكشفة بوجود أوّل لازم ، يستدعي تحقّق جميع اللوازم بمقتضى عدم انفكاكه عنها ، مع أنه وجدانا لا تحقّق لجميع الأسباب الشرعية عند تحقّق المسبّب ، فليس بحيث إذا وجب الوضوء بوجود النوم يجب وجود البول والريح وغيرها من الأسباب ، فيعلم أنها ليست من قبيل اللوازم لوجوب الوضوء ، ولا لعلّته الحقيقية الواقعية ، وإلاّ لما انفكّ الوجوب وعلّته عن لوازمهما.

وأمّا الملازمات فحيث إنها متضايفات ، فمقتضى التضايف هو التكافؤ في القوّة والفعلية ، فمع وجود الحكم المضايف لتلك الأسباب يجب وجود تلك الأشياء المسمّاة بالأسباب ، مع أنه ليس كذلك وجدانا ، فيعلم منه عدم تضايفها معه. [ منه قدّس سرّه ].

(١) كفاية الأصول : ٢٠٥ / ٢.

۵۱۰۱