على سببها الذي يترتّب على العضلات ، كالإحراق بالإضافة إلى الإلقاء في النار ، فالفاعل إن شاء فعلها ، وإن لم يشأ لم يفعلها ، ومصحّح مشيّتها إمكان إرادة ما تتولّد منه ، ومصحّح ذلك القوة المنبثة في العضلات ، والتكليف لا يحتاج إلى أزيد من كون متعلّقه قابلا للإرادة ، سواء كان مصحّح تعلّق الإرادة نفس القوة النفسانية أو القوّة العضلانية ، أو كانت صحّة تعلّق الإرادة بسببه لإمكان صدوره عن إحدى القوّتين ؛ لأن ذلك المقدار من الشوق المؤثّر في إرادة ما يتولّد منه لا يحصل إلاّ بالبعث الموجب لانقداحه ، فيصحّ البعث نحو الفعل التوليدي ، وإن لم يكن هذا الشوق عين الإرادة المهيّجة للقوة العضلانية.

كما أن الإرادة التشريعية كذلك. فتدبّر جيّدا. فهذا هو السرّ في صحّة تعلّق التكليف ، لا أنّ القدرة على السبب واسطة في ثبوت القدرة على المسبّب ، أو واسطة في عروضها له ؛ لبداهة عدم تعلّق القدرة بإحدى الصورتين بالخارج عن الامور النفسانية والأفعال الجبلاّنيّة (١) وضرورة عدم صحّة التكليف بشيء بمجرّد انتساب القدرة إليه مجازا وعرضا

وأمّا توهّم (٢) : عدم كون المسبّب فعلا للمكلّف ؛ نظرا إلى أنّ الرامي ربّما يموت عند وصول السهم إلى المرميّ ، ولو كان تأثير السهم من أفعال الرامي لزم انفكاك المعلول عن علّته.

فهو خلط : بين العلّة الفاعلية والعلّة المعدّة ، ولا يشترط في المعدّ بقاؤه عند

__________________

وحيث إن العبارة استدراك على عدم صحّة تعلّق القدرة بالأفعال التوليدية بالمعنى المتقدم ـ وهو تعلقها بنفس الأفعال لا بأسبابها ـ فكانه يريد هكذا : ( نعم يصحّ إرادتها بمعنى ... فهي مقدور عليها للقدرة على أسبابها التي تترتّب على حركة العضلات كالإحراق المترتّب على الإلقاء في النار ).

(١) نسبة إلى الجبلّة على غير القياس والقياس : جبلّيّ.

(٢) كما عن بعض أجلّة العصر وهو الشيخ عبد الكريم الحائري ( رحمه الله ) في درر الفوائد ١ : ٨٧.

۵۱۰۱