الحكم الشرعي ، أو ينتهي إليها أمر الفقيه في مقام العمل ، من دون حاجة إلى الالتزام بموضوع جامع على تفصيل تقدّم في أوائل التعليقة (١).
[ في تقسيم المقدّمة إلى داخلية وخارجية :
٢ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( والحل أن المقدمة هي نفس الاجزاء بالأسر ... الخ ) (٢).
توضيحه : أن ذوات الأجزاء إذا لوحظت بنحو الكلّ الافرادي لم يكن بينها تألّف وتركّب ، فلم تكن هي أجزاء لشيء ؛ بداهة أن الكلية والجزئية متضايفتان ، وإذا لوحظت من حيث التألّف والاجتماع ـ سواء كان التألّف والتركّب حقيقيا أو اعتباريا ـ فهنا يتحقّق أمران :
أحدهما ـ ذات الملحوظ من حيث الاجتماع بلا لحاظ الحيثية على نحو عدم الاعتبار ، لا على نحو اعتبار العدم ، بحيث تكون بالحمل الأوّلي غير مجتمعة ولا مؤتلفة ، وإن كانت بالحمل الشائع مجتمعة ومؤتلفة ، فهذه هي الأجزاء بالأسر.
وثانيهما ـ الأجزاء من حيث تألّفها وتركّبها الحقيقي أو الاعتباري. ومن الواضح أن المعروض له نحو من التقدّم على عارضه ، ونسبة الأجزاء بالأسر إلى الكلّ نسبة الماهية اللابشرط إلى الماهية بشرط شيء ، فلا يتوهّم أنّ الأجزاء إمّا أن
__________________
للتصديق بقضية أخرى ، فلا مناص إلاّ أن يقال : إنّ هذه المباحث مشتملة على مباد أحكامية ومباد لغوية ومباد عقلية تنفع في الفقه من حيث إنّ المحتاج إليه في الفقه مصداق من طبيعي تلك المبادي ، لا إنها بعنوانها واسطة في استنباط الحكم حتى تكون من المسائل الاصولية. فافهم. [ منه قدّس سرّه ] ( ن ، ق ، ط ).
(١) وذلك في التعليقة : ١٠٩ ، ١١١.
(٢) كفاية الاصول : ٩٠ / ٣.