التأثير عن اقتضائه للتأثير ، ولذا لا يسقط الأمر بالأهمّ بمقارنة عصيانه ، بل بمضيّ زمانه ، فحيث انه بعد (١) يقتضي التأثير ، فيزاحم المقتضي الآخر في التأثير.

وجوابه : ما عرفت من أنّ المقتضي ، وإن كان في طرف الأهمّ موجودا ، لكنه لا يترقّب منه فعلية التأثير بعدم مقارنته لعدم التأثير ، وإلاّ لزم الخلف أو الانقلاب أو اجتماع النقيضين ، وما لا يترقّب منه فعلية التأثير لا يزاحم ما له إمكان فعلية التأثير بحيث لا يمتنع تأثيره ذاتا ووقوعا وبالغير فتدبر جيّدا.

إلاّ أن هذا الوجه إن كان في تصوّر الطرد من طرف الأهمّ فقط وجيها ، لكنه ربما لا تساعده العبارة.

١٢٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( نعم فيما إذا كانت موسعة ، وكانت مزاحمة ... الخ ) (٢).

الكلام تارة في صحّة الأمرين بالموسّع والمضيّق ولو لا بنحو الترتّب ، واخرى في صحّة إتيان الموسّع في زمان المضيّق بداعي الأمر ، ولو لم يكن هناك أمر بالفرد المزاحم ، ولو لا بنحو السراية ، بل بنحو سعة الطبيعة له أيضا :

أما الأوّل : فالأمر بالموسّع من حيث أجزاء الوقت ، إن رجع إلى التخيير الشرعي ، او تعلّق بالطبيعة السارية إلى أفرادها ، أو تعلّق بالطبيعة الملحوظة بنحو يسع هذا الفرد المزاحم ، فلا يعقل اجتماع الأمرين ـ المضيّق والموسّع ـ ؛ لأنه من طلب الضدّين في خصوص زمان.

وتوهّم جوازه : نظرا إلى أنّ المانع من التكليف بما لا يطاق ليس إلاّ

__________________

(١) الظاهر انه ( رحمه الله ) استعمل ( بعد ) هنا. بمعنى ( لا يزال ).

(٢) كفاية الاصول : ١٣٦ / ٥.

۵۱۰۱