له ممنوعا عنه ، بل الترك بعنوان خاص مطلوب ، ونقيضه لازم للفعل ، لا أنه عينه ، كما إذا كان ترك الصوم بعنوان المخالفة لبني امية ـ عليهم اللعنة ـ في يوم عاشوراء مطلوبا ، فإنّ مجرّد الترك ـ لا بعنوان المخالفة ، بل كما يتركه أحدهم لبعض الدواعي ـ ليس مطلوبا ، حتى يكون فعله ممنوعا عنه ، ومن البيّن أنّ حكم النقيض لا يسري إلى لازمه ، ولا نقول بمطلوبية الفعل فعلا ؛ حتى يلزم منه اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي.

وعليه فلا حاجة إلى ما أفاده العلامة الاستاذ ـ قدس سره ـ في حاشية الكتاب (١) في مقام الجواب عن هذا الاشكال : بالفرق بين النهي التحريمي والنهي التنزيهي ، بأنّ الأوّل يمنع عن التقرّب ولو لم يكشف عن حزازة ، دون الثاني ، فإنه لا يمنع عن التقرب إلاّ إذا كشف عن حزازة ومنقصة في الفعل ، ولازمه حينئذ أن المانع عن التقرب أحد الأمرين : إما النهي التحريمي أو المفسدة والحزازة.

أقول : مخالفة النهي يوجب البعد مطلقا ، غاية الأمر أنّ التحريمي منه يوجب مخالفته بعدا من المولى في بعض المراتب ، والتنزيهي منه يوجب البعد عنه في بعض المراتب الأخر ، كموافقة الأمر اللزومي والأمر الندبي ، فانها توجب القرب من المولى بحسب مراتب القرب المترقّب في الواجبات والمستحبات.

وعليه فإذا كان الفعل موجبا للبعد بملاحظة كونه مخالفة للنهي ، فلا يعقل أن يكون موجبا للقرب بلحاظ تلك المرتبة التي لوحظ القرب والبعد بالإضافة إليها.

وكون المكلّف مرخّصا في فعل ما يوجب البعد بمقدار بلحاظ بعض

__________________

(١) الكفاية : ١٦٣ هامش : ٢.

۵۱۰۱