٢٩٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( لا يوجب إجماله بعد استقرار ظهوره في العموم ... الخ ) (١).
يمكن أن يقال : إن معنى ظهور العامّ في العموم قالبيّة اللفظ للمعنى العامّ ، وله مرتبتان :
إحداهما : الظهور الذاتي الوضعي ، وهو كون اللفظ ـ بذاته وضعا ـ قالبا للمعنى ، وهذا الظهور محفوظ ولو مع القطع باستعماله في الخصوص ؛ لصدق كون اللفظ بذاته قالبا للعموم ، ولا ينسلخ عن هذا الشأن إلاّ بعد هجر المعنى الحقيقي.
وثانيتهما : الظهور الفعلي الاستعمالي ، وهو كون اللفظ ـ بالاستعمال المساوق للفعلية ـ قالبا للمعنى ، وهذا إنّما يقطع به ما لم يكن هناك ما يصلح لكون اللفظ قالبا لغيره ، ووجود المخصّص قطعا يصلح للكشف عن ذلك ـ ولو بقرينة مختفية ـ لا أنّه يصلح لجعل اللفظ قالبا ، فإنّه شأن القرينة المتّصلة.
وفيه : أنّ مقتضى أصالة الحقيقة حمل المستعمل فيه على ما هو ظاهر فيه بذاته ، وصلاحية المخصّص المنفصل ليست إلاّ علّيته لإحداث احتمال الاستعمال في خلاف ما وضع له ، وهو لا يكون حجّة في قبال أصالة الحقيقة.
٢٩١ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( لا يخفى أنّ دلالته على كلّ فرد ... الخ ) (٢).
يمكن تقريب ما في التقريرات (٣) بإرادة الدلالات التضمّنية بالنسبة إلى أفراد العامّ ، فإنها غير منوطة ولا مربوطة بغيرها. نعم تلك الدلالات بجملتها تابعة للدلالة المطابقية بالإضافة إلى العامّ ـ بما هو عامّ ـ وهذه التبعية لا تضرّ
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢١٩ / ٣.
(٢) كفاية الأصول : ٢٢٠ / ١.
(٣) مطارح الأنظار : ١٩٢.