أن الحكم بالتعليق بين الطرفين (١) ، لا يجتمع مع الحكم بالطرفين ؛ إذ الطرف بما هو متعلّق للنسبة الحكمية ، لا يعقل أن يعتبر فيه حكم. واشتهر بينهم (٢) : أن صدق الشرطية بصدق الملازمة ، لا بصدق الطرفين ، ولذا صحّ أن يقال : إن كان زيد حمارا كان ناهقا ، مع أنه لا يصحّ الحكم بناهقيته ولو مقيدة بحماريته ؛ إذ النسبة إذا كانت مستحيلة الوقوع ـ ولو باستحالة قيدها ـ كانت كاذبة لا محالة ؛ حيث لا مطابق لها أصلا ؛ نظير ما إذا قيل : زيد قائم في نهار لا ليل له ـ مثلا ـ.

وأما إذا قلنا بما نسب إلى علماء الادبية : من أنّ القضية الشرطية تفيد ثبوت المحمول في التالي لموضوعه على تقدير المقدّم ، فربّما يتوهّم حينئذ أن البعث فعلي في المقام.

وتحقيقه : أنّ أداة الشرط ـ كما يساعده الوجدان وملاحظة مرادفها بالفارسية ـ تفيد أنّ مدخولها ـ المسمّى بالشرط والمقدّم ـ واقع موقع الفرض والتقدير ، وأن الملازمة والتعليق وأشباه ذلك ، تستفاد من ترتيب الجزاء والتالي على أمر مقدّر الوجود مفروض الثبوت ؛ لأن طبع المرتب على مفروض الثبوت على حسب طبع المرتب عليه ، فيكون وجوده دائرا مدار وجوده إن مقدرا فمقدرا ، وإن محقّقا فمحقّقا ، ولذا قالوا : إن ( لو ) حرف الامتناع ؛ لأن مدخوله بحسب أصله الماضي ، وتقدير أمر في الماضي يدلّ على أن المحقّق عدمه ، وإلاّ لما احتاج وجوده إلى الفرض والتقدير.

__________________

(١) إلاّ أنّ التعليق والإناطة والملازمة وأشباهها في القضايا الشرطية ملحوظة على الوجه الحرفي ، فلا تكون طرفا للحكم ، فالحق ما ذهب اليه علماء الادبية. ( منه عفي عنه ).

(٢) الجوهر النضيد : ٤٣ ، في مناط الصدق في القضايا الشرطية.

۵۱۰۱