٣٠٧ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وإن صحّ فيما لا يتطرّق ... الخ ) (١).

إلاّ بنحو الإطلاق الفرضي التقديري ، وتحصيله في غاية الإشكال.

٣٠٨ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( لا فيما إذا شكّ في أنه كيف اريد؟ فافهم ... الخ ) (٢).

لا يقال : المراد من الضمير (٣) ـ بناء على الدوران بين أصالة العموم وعدم

__________________

(١) كفاية الأصول : ٢٣١ / ١٧.

(٢) كفاية الأصول : ٢٣٣ / ٩.

(٣) قولنا : ( لا يقال : المراد من الضمير ... الخ ).

لا يخفى عليك : أنّ الغرض من عقد هذا البحث هو أنّ الأمر دائر بين خلاف الأصل في طرف العامّ ، وخلاف الأصل في طرف الضمير ـ سواء كان بنحو التجوّز في الكلمة أو بنحو آخر ـ فلا فرق بين استعمال العامّ في الخصوص وبين استعماله في العموم وإرادة البعض جدّا ، فإنّ الأوّل خلاف أصالة الحقيقة ، والثاني خلاف الأصل المؤسّس في باب المحاورات على مطابقة الإرادة الاستعمالية للارادة الجدّية ، ولذا كانت الكناية والحقيقة الادعائية خلاف الأصل مع أنّ الاستعمال فيهما (أ) في الموضوع له ، ومنه تعرف أنه لا يمكن حفظ العامّ من المخالفة للأصل مطلقا إلاّ بالاستخدام.

ثمّ إنّ الضمير دائما مستعمل في مفهومه المبهم ، لا في المرجع ـ لا فيما هو مرجعه بالحمل الأوّلي ، ولا بالحمل الشائع ـ فتوهّم أنّ المستعمل فيه الضمير هي المطلقات واريدت خصوصية المرجعية بدالّ آخر ـ وهو الحكم عليها بالردّ ـ في غاية السخافة ، لأنّ الحكم قرينة على الرجوع ، لا دالّ على ما هو قيد لما استعمل فيه الضمير ؛ حتى يكون بابه باب تعدّد الدالّ والمدلول ، فافهم جيدا. [ منه قدّس سرّه ].

__________________

(أ) في الأصل : ( فيها ) ، والصحيح ما أثبتناه لعود الضمير على الكناية والحقيقة الادّعائية.

۵۱۰۱