٣٠٦ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( لا يوجب صحّة الإطلاق (١) مع إرادة ... الخ ) (٢).

إلاّ أن يكون قدرا متيقّنا في مقام التخاطب ، كما هو كذلك غالبا ، فيصحّ الإطلاق مع إرادة المقيّد بناء على مبناه (قدس سره).

__________________

(١) قولنا (أ) : ( لا يوجب صحّة الإطلاق ... إلخ ).

لا بأس بتوضيح المقصود من الثمرتين ليندفع عنهما بعض الإيرادات ، فنقول :

ملاك الثمرة الاولى : عدم حجّية الظاهر ، إلاّ لمن قصد إفهامه ، فإذا كان الخطاب مختصّا بالمشافهين ، فهم مقصودون بالإفهام ، وإلاّ لكان إلقاء الخطاب المتضمّن للتكليف إليهم بلا فائدة ، بخلاف من لم يخاطب ، فإنّه لا موجب لأن يكون مقصودا إفهامه ، فلا يكون الظاهر المتضمّن لتكليف المشافه حجّة إلاّ على المشافه ، فلا حجّة لغير المشافه على تكليف المشافه ، حتى يتنقّح به موضوع قاعدة الاشتراك ؛ إذ مجرّد وجود ظاهر متضمّن لتكليف المشافه لا يكون طريقا لغير المشافه إلى ما للمشافه من التكليف إلاّ بعد كونه حجّة.

وملاك الثمرة الثانية : اختلاف الحاضر والغائب ـ مثلا ـ في العنوان ، فإنّ الخطاب إن كان عامّا دلّ على عدم دخل العنوان ، وإن كان مختصّا بالمشافه المعنون بعنوان مفقود في غيره لم يكن طريق إلى ثبوت الحكم للمشافه ـ حتّى مع فقده للعنوان ـ حتى يتنقّح موضوع قاعدة الاشتراك.

ومورد افتراق الثمرة الأولى عن الثانية ، ما إذا فرض عدم الاختلاف في الصنف ، فإنّ الظهور موجود ، لكنه غير حجّة ، ومورد افتراق الثمرة الثانية عن الأولى ما إذا قلنا بحجّية الظاهر مطلقا ، وكان الاختلاف في الصنف موجودا ، فإنه وإن كان الظاهر حجّة ، لكنه لا ظهور ، ومورد اجتماع الثمرتين ما إذا قلنا باختصاص حجّية الظاهر بالمشافه ، وباختصاص المشافه بعنوان ، فإنه لا ظهور ولا حجّية ، فتدبّر جيّدا. [ منه قدّس سرّه ].

(٢) كفاية الأصول : ٢٣١ / ١٦.

__________________

(أ) الصحيح : ( قوله ) : لأنّ العبارة من متن الكفاية. وهكذا فيما بعد من الهوامش.

۵۱۰۱