مبغوضيتها تأثير الأسباب (١) ، كما لا تنافي بين الآثار التكوينية للأسباب التكوينية ومبغوضيتها سببا ومسبّبا ، بل الملكية ـ كما أوضحنا حالها مرارا ـ من الاعتبارات الشرعية في الملكية الشرعية ، ومن العرفية في العرفية.

ومن الواضح : أنّ اعتبار كلّ معنى من المعاني من الأفعال المباشرية للمعتبر ، ومن الأفعال التسبيبية لموجد سبب الاعتبار ، فإذا كان نفس اعتبار الملكية ذا مفسدة ومبغوضا للمعتبر ، فلا محالة لا يعقل إيجاده منه ، إلاّ أنه على هذا المسلك ليست المبغوضية مبغوضية تشريعية ، بل تكوينية ؛ لأنّ متعلّقها فعل المولى ـ لا فعل المكلّف ـ فلا ربط لها بحرمة المعاملة على المكلّف ، فما يعقل أن يكون مبغوضا من المكلّف هو فعله المباشري أو التسبيبي ، والعقد اللفظي فعله المباشري ، وإيجاد الملكية ـ والتسبّب إلى اعتبارها من الشارع بسبب العقد اللفظي مثلا ـ فعله التسبيبي.

وأما نفس وجود الملكية ـ التي حقيقتها عين اعتبار الشارع ـ فليس بهذا الاعتبار من أفعال المكلّف قطعا.

فإن قلت : التسبّب إلى الملكية متقوّم باعتبار الشارع للملكية ، فإذا كان نفس التسبّب إلى الملكية مبغوضا ، فكيف يحقّقه الشارع باعتباره؟! فالتسبّب أيضا غير نافذ.

قلت : هذه شبهة في جميع التكوينيات المبغوضة شرعا ، مع أنه ـ تعالى ـ منتهى سلسلة الموجودات جميعا ، وإلاّ لأمكن أن يكون ممكن غير منته إلى الواجب ، فينسدّ باب إثبات الصانع.

وقد مرّ في باب الطلب والإرادة (٢) عدم المنافاة بين المبغوضية تشريعا

__________________

(١) في الأصل : حتى لا ينافي مبغوضيتها وتأثير الأسباب ..

(٢) وذلك في التعليقة : ١٥١ من الجزء الأوّل.

۵۱۰۱