ولا يتعقّل غير هذه الأمور الثلاثة ، فما أفاده (قدس سره) في القسم الثاني :
إن اريد به إيجاد الملكية فهو وإن كان فعلا تسبيبيّا ، إلاّ أنه عين التسبّب إلى وجود الملكية ، فلا معنى لجعله مقابلا له.
وإن اريد به وجود الملكية فهو وان كان في قبال التسبّب إليه اعتبارا ، إلاّ أنه ـ بهذا الاعتبار ـ ليس فعلا لا مباشرة ولا تسبيبا ؛ إذ الملكية ـ باعتبار صدورها من المكلّف ـ فعل له ، لا باعتبار وجودها في نفسه كما هو واضح.
وكيف كان فحرمة المعاملة بالمعنى الأوّل ـ أعني ذات السبب بما هو عمل من الأعمال ـ لا ربط لها بفسادها من حيث إنها سبب مؤثّر ، بل في الحقيقة لا نهي عن المعاملة بما هي معاملة.
وأمّا حرمة التسبّب إلى الملكية فربما يقال بملازمتها للفساد عرفا ـ وان لم تكن ملازمة بينهما عقلا ـ إلاّ أنه لا وجه للتلازم العرفي بين المبغوضية الحقيقية والتأثير ، كما أنّ الظّهار الحقيقي حرام ، ومع ذلك يؤثّر أثره.
نعم ، بعد ارتكاز هذه الملازمة في أذهان أهل العرف ـ ولو غفلة وخطأ عن عدم الملازمة الواقعية ـ يصحّ تنزيل النواهي الظاهرة في الحرمة على فساد المعاملة ، إلاّ أنّ الإشكال في أصل الملازمة.
وأما توهّم : أنّ التأثير إن كان جعليا فلا معنى لمبغوضية السبب أو التسبب وجعل الأثر.
فمدفوع : بأنّ ثبوت المفسدة في ذات السبب أو التسبّب لا ينافي ثبوت المصلحة ـ في جعل الأثر ـ عند وجود هذا الفعل المبغوض.
نعم حرمة الأثر مع نفوذ السبب في غاية الإشكال ؛ إذ الأثر ـ وهو الملكية ـ ليس من الآثار الواقعية المترتّبة على مقتضياتها وأسبابها قهرا ؛ حتى لا ينافي