والمرادية تكوينا ، فراجع.
والتحقيق ـ في مجامعة صحّة المعاملة مع مبغوضية أثرها ـ أن يقال : إنّ معنى التمليك الحقيقي جعل الشخص والشيء طرفا لاعتبار الملكية ، فبمجرّد وجود العلّة التامّة للطرفية توجد الطرفية (١) ، وإن كانت الطرفية ـ في نفسها ـ مبغوضة ؛ إذ بعد فرض تمامية علّتها لا يعقل تخلّفها عنها.
ولا منافاة بين كون السبب التامّ ـ وهو العقد بشرائطه ـ ذا مصلحة موجبة لكون الشخص طرفا لاعتبار الملكية شرعا ، وبين كون المسبّب ـ وهو كونه طرفا في نفسه ـ ذا مفسدة ، وحيث إنّ تركه مقدور ـ بترك التسبّب إليه ـ يمكن طلب تركه شرعا ، وإلاّ لوجب أن يكون الخصوصية الموجبة للحرمة مانعة من تأثير العقد ، ومشروطا بعدمها ، مع أنّه ليس كذلك ، وأنّ العقد بشرائطه موجود ، وأنه ليس في البين إلاّ المبغوضية الصرفة.
٢٤٢ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وإنما يقتضي الفساد فيما إذا كان ... الخ ) (٢).
لا يخفى : أنّ تحريم الثمن أو المثمن ليس من محلّ النزاع ، بل لا بدّ من دعوى دلالة النهي عن أكل الثمن أو المثمن على فساد المعاملة بالالتزام ، أو فرض تحريم المعاملة توطئة للزجر عن أكل الثمن أو المثمن ، فيقال : لا تبع كلبا ولا خنزيرا ، فإنّ ثمنهما سحت ، فإنّ حرمة التصرّف في الثمن أو المثمن ـ مع فرض عدم الحجر ـ كاشفة عن عدم صحّة المعاملة.
__________________
(١) إذ المعقول ـ [ من ] تعلّق الحرمة به ـ صيرورة الشخص طرفا لاعتبار الشارع ، لا نفس اعتبار الشارع. منه عفي عنه.
(٢) كفاية الأصول : ١٨٧ / ١٦.