جميع الأقسام ممكن بملاحظة النهي مطلقا ، أي غير مقيّد بمرتبة خاصّة لا بملاحظته بجميع مراتبه ؛ حتى لا يعقل سريانه في جميع موارده من العبادات والمعاملات ، فتدبّر.
٢٢٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فيعمّ الغيري إذا كان أصليا ... الخ ) (١).
يمكن أن يشكل بأنّ التكليف المقدّمي ـ بعثا كان أو زجرا ـ لا يوجب القرب والبعد ، بل هما مترتّبان على موافقة التكليف النفسي ومخالفته ، فالنهي المقدّمي وان كان لا يجامع الأمر لتضادّهما ، إلا أنّ مجرّد النهي عن شيء لا يسقطه عن الصلوح للتقرّب به إذا لم تكن مخالفته مبعدة ، إلاّ أن يقال بأنّ مقدّميته للمبعّد كافية في المنع عن التقرّب به كما لا يبعد.
٢٢١ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( والتبعيّ منه من مقولة المعنى ... الخ ) (٢).
لا يقال : إنّ التبعي ـ بالمعنى المتقدّم منه (قدس سره) في مقدّمة الواجب ـ (٣) ملاكه ارتكازية الإرادة في قبال تفصيليتها ، فالأصلي كالتبعي من مقولة المعنى ، ولا تتقوّم الأصالة بالدلالة ، وأمّا الأصلية والتبعية في مرحلة الدلالة فشمول النهي لكلا القسمين واضح.
لأنّا نقول : الإرادة التفصيلية يمكن أن تكون مدلولا عليها ، فتدخل في محلّ النزاع ، بخلاف الإرادة الارتكازية.
٢٢٢ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( من غير دخل لاستحقاق العقوبة ... الخ ) (٤).
هذا يصحّ تعليلا للشمول للنفسي والغيري ، لا للأصلي والتبعي كما لا
__________________
(١) كفاية الأصول : ١٨١ / ٤.
(٢) كفاية الأصول : ١٨١ / ٦.
(٣) الكفاية : ١٢٢ ـ ١٢٣.
(٤) كفاية الأصول : ١٨١ / ٨.