٢١٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ما لم يفد القطع ... الخ ) (١).

ولا يفيد القطع إلاّ بإحراز تغليب الحرمة على الوجوب في جميع الموارد ، حتى يقطع ـ بواسطة مشاهدة جميع الجزئيات ـ أنّ الحكم مرتّب على الكلي بما هو كلّي ، وحينئذ فلا ثمرة عملية له ؛ إذ لا مشكوك حينئذ حتى يجديه الاستقراء القطعي.

نعم بناء على استقراء أكثر الموارد يظنّ بأنّ الحكم مرتّب على الكلّي ـ بما هو كلّي ـ فيظن بثبوته للمشكوك ما لم يتخلّف ، ولو في مورد واحد ، فإنّه كاشف قطعي عن أنّ الحكم غير مرتّب على الكلّي بما هو كلّي ، وإلاّ لما تخلّف في مورد ، بخلاف الغلبة ، فإنّها لا ينافيها التخلّف ، فإنّ مناطها ليس الظنّ بترتّب الحكم على الكلي ـ بما هو كلي ـ بل مجرّد تردّد المشكوك بين الدخول في الغالب أو النادر ، وأرجحية الأوّل في نظر العقل.

٢١١ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( إنّما تكون لقاعدة الإمكان ... الخ ) (٢).

ليس الغرض مجرّد وجود الدليل على الحرمة ؛ لأنّ ميزان ترتّب الحكم على الكلّي ـ بما هو ـ وعدمه وحدة الواسطة في الثبوت وتعدّدها ، لا وحدة الواسطة في الإثبات وتعدّدها ، كما هو واضح.

بل الغرض وجود الدليل على أنّ الواسطة أمر آخر غير ما يتوهّم ، وهي الحيضية الثابتة بقاعدة الإمكان والاستصحاب ، فإنّها المقتضية للحرمة ، لا أنّ الحرمة ـ بما هي حرمة ـ غالبة على الوجوب في مورد الدوران ، ولا أنّ المفسدة المقتضية للحرمة ـ بما هي مفسدة ـ غالبة على المصلحة المستدعية للوجوب بما هي مصلحة.

__________________

(١) كفاية الأصول : ١٧٩ / ١.

(٢) كفاية الأصول : ١٧٩ / ٤.

۵۱۰۱