والجواب ما قدّمناه مفصّلا ، فإنه لو صحّت العبادة في صورة الجهل والنسيان ـ مع الغلبة المحرزة الموجبة لفعلية المبغوضية ـ فمع الشكّ في المبغوضية بالأولوية ، والغفلة عن المبغوضية وإن كانت تفارق الالتفات المصحّح للشكّ ، لكنّها يناط بها قصد التقرّب ، لا صدور العمل قربيا ، وصلوح الصادر للقربية :

إما أن يدور مدار عدم المبغوضية واقعا فلا تصحّ الصلاة مطلقا ولو مع الجهل والنسيان ، وإما أن لا يدور مداره فيصحّ الصلاة ولو مع الالتفات واحتمالها.

ثم إنك قد عرفت سابقا (١) وجه مانعية المبغوضية عن صلوح الفعل للقربية : وهو عدم المحبوبية المضادّة للمبغوضية ، فكيف يكون مأمورا به مع عدم محبوبيته؟! لا من حيث عدم الحسن الفعلي حينئذ (٢) ؛ حتى يجاب كما في هامش الكتاب (٣) : بأنه لا يجب في صدور العمل قربيا وصيرورته عباديا كونه راجحا بذاته. كيف؟! وجلّ العبادات يمكن أن لا تكون راجحات بالذات.

نعم يعتبر في المقرّبية أن لا يقع منه مبغوضا عليه.

هذا ، وقد عرفت (٤) ملاك الإشكال وجوابه ، ولا يعتبر أن لا يقع مبغوضا عليه في القربية ، بل أن لا يكون مبغوضا ، وإلاّ فمعنى صدوره مبغوضا عليه هو تأثيره في البعد والعقوبة.

وقد مرّ أن عدم المقرّبية لا يتوقّف على عدم المبعّدية ، بل على عدم المحبوبية أيضا ، فراجع ما قدّمناه إشكالا وجوابا.

__________________

(١) نفس التعليقة السابقة.

(٢) لم ترد هذه الكلمة في ( ق ).

(٣) الكفاية : ١٧٨.

(٤) في أوّل التعليقة : ٢٠٤ من هذا الجزء.

۵۱۰۱