٢١٢ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فإنّ حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلاّ تشريعيا ... الخ ) (١).

تسليم عدم الحرمة الذاتية في الوضوء واحتمالها في الصلاة : إن كان من جهة عدم تعقّل الحرمة بالإضافة إلى العبادة ؛ حيث لا عبادة إلاّ إذا اتي بها بداعي الأمر ، ولا أمر مع النهي في ظرف امتثال النهي ، فهو في الصلاة والوضوء وسائر العبادات على حدّ سواء.

وإن كان من جهة تعقّل الحرمة الذاتية في الصلاة من حيث إنّها عبادة ذاتية ؛ لأنها خضوع وإظهار للتذلّل وتعظيم له تعالى ، وكلّها عناوين حسنة بالذات ، فيصحّ إتيانها كذلك حتّى بعد النهي عنها ، غاية الأمر أنّها غير مقرّبة ؛ لمضادّة القرب مع البعد المتحقّق بمخالفة النهي ، فيمكن فرضها في الطهارات ، فإنّ النظافة راجحة عقلا ، ولذا جعلت من الراجح بالذات.

والجواب : أنّ الطهارة المنهيّ عن تحصيلها ملازمة شرعا لوقوع الوضوء ـ مثلا ـ قربيّا ، فالتطهير المنهيّ عنه لا بدّ من أن يكون بعنوانه مقدورا في ظرف الامتثال ، فلا بدّ من الالتزام بأحد أمرين :

إمّا عدم توقّف الطهارة على قربية الوضوء حتى يمكن حصولها في ظرف امتثال النهي المبعّد مخالفته المضادّ للقربية (٢) ، وهو خلف وخلاف ما اتّفقت عليه الكلمة.

وإمّا عدم كون الحرمة ذاتية ؛ كي لا تكون لها مخالفة موجبة للبعد المنافي للقرب.

__________________

(١) كفاية الأصول : ١٧٩ / ٨.

(٢) لعله ( قدس ) أراد ( حصولها في ظرف ارتكاب النهي المبعّد ومخالفته المضادة للقربية .. ).

۵۱۰۱