٢٠٢ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( أمّا مع السعة فالصحة وعدمها ... الخ ) (١).
أي في الفرض المزبور ، وهو غلبة ملاك الأمر على ملاك النهي مطلقا ، كما قدمنا الإشارة إليه مع ما أوردنا عليه (٢).
وتقريب الابتناء على مسألة الضدّ : بملاحظة أنّ أحد الفردين المضادّين خال عن المفسدة والمنقصة ، والآخر واجد لها ، فلا محالة يكون الفاقد لها أهمّ من الواجد ، فالأمر الفعلي يتوجّه نحو الأهمّ ، دون المهمّ ولو تخييرا ، فإذا كان ضدّه منهيّا عنه فيكون الصلاة في الغصب ـ من حيث المضادّة للأهمّ ـ ممنوعا عنها ، إلاّ من حيث حرمة الغصب المتّحد معها ، بخلاف ما إذا لم يكن الأمر بالأهمّ مقتضيا للنهي عن ضدّه ، فإنّ المهمّ ليس بحرام ولا بمأمور به ، ويكفي في التقرّب بالمهمّ وجود الملاك.
ويمكن أن يناقش : بأنّ الأهمّية لا تكون إلاّ بقوّة الملاك ، لا بخلوّه عن المفسدة الغير المؤثّرة ، وذلك لأنّ الأهمّية الموجبة للتعيين لا تكون إلاّ بقوّة الملاك بحدّ لا يجوز الإخلال به ، وإلاّ لكان أفضل الأفراد.
وإذا فرض مغلوبية المفسدة وعدم تأثيرها ، فليس هناك زيادة ملزمة ، حتى بهذا النحو من الزيادة التي ليست في الحقيقة قوة الملاك ، بل من قبيل المانع عن تأثير المقتضي ، فيكون الأثر لما لا مانع له ، والمفروض عدم مانعية المفسدة عن تأثير المقتضي.
نعم كون ما فيه المصلحة فقط أفضل الأفراد مما لا شبهة فيه ، لكنه لا يجدي هنا.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٧٤ / ٩.
(٢) وذلك في التعليقة السابقة.