إلى مرتبة أخفّ من الاولى لوجود مقتضي القرب.

ثم أعلم أنّ هذا كله لو كان طريق استكشاف غلبة ملاك الأمر على ملاك النهي ما ذكرناه (١) من الإجماع على صحّة الصلاة في الغصب في حال الخروج بحيث لا يزيد على الخروج بشيء ، فإنه فيه الإشكالات المتقدمة ، وينحصر وجه الصحّة فيما ذكرنا.

وأما إذا استكشفنا غلبة ملاك الأمر على ملاك النهي من طريق آخر مطلقا ، فالواجب الصلاة التامّة في ضيق الوقت ، بل في السعة ، كما سيجيء (٢) ـ إن شاء الله تعالى ـ ؛ لأنّ المفروض عدم صدور الحركة الغصبية المتّحدة مع الصلاة مبغوضة لفرض غلبة الملاك المقتضي للأمر على ملاك النهي ، إلاّ أنك قد عرفت (٣) أنّ الغلبة إنّما تجدي فيما إذا كان عموم ما فيه الملاك شموليا ، فإنه لا يمكن تحصيل الغرضين ، فلا بدّ من اختيار الأهمّ لو كان في البين.

وأما إذا كان عموم أحدهما شموليا كما في الغصب ، والآخر بدليا كما في الصلاة ، فإنه لا يكاد يتحقق الدوران حتى تجدي الأهمية ، وعليه فلا تصحّ الصلاة التامّة لا في ضيق الوقت ولا في السعة ، بل يصحّ ما لا يزيد على الخروج بشيء في الضيق ؛ حيث لا اتّحاد له مع المنهيّ عنه ، والمفروض أنه القدر الميسور من الصلاة الغير المزاحمة بشيء بواسطة الإجماع على القناعة به ، وأما مع السعة فلا ؛ لفقدان حقيقة الركوع والسجود والاستقرار المتمكّن منها جميعا لمكان سعة الوقت ، إلاّ إذا فرض أنّ المصلّي تكليفه الإيماء بالركوع والسجود ، وكان بحيث لا يطلب منه الاستقرار ولو لم يكن في الدار الغصبية ، وحينئذ له اختيار مثل هذه الصلاة في الغصب ؛ حيث إنها لا تنقص عن الصلاة في الخارج.

__________________

(١) في أول هذه التعليقة.

(٢) في التعليقة : ٢٠٢ الآتية.

(٣) في أوائل هذه التعليقة عند قوله : ( نعم إذا كان عموم ... ).

۵۱۰۱