مضافا إلى ما سيجيء (١) ـ إن شاء الله تعالى ـ أنّ الخروج الشخصي لا يعقل أن يكون مطلوبا وممنوعا عنه بمجرّد اختلاف زمان الأمر والنهي.

وأما الكلام في وجوب الخروج ـ على فرض المقدّمية ـ فحاصله : أنه يمكن تقريب الوجوب بوجهين :

أحدهما ـ أن الحركة الخروجية ذات مفسدة من حيث الغصبية ، وذات مصلحة من حيث المقدمية لترك الغصب الزائد ، فطلب تركها يمكن أن يكون بنحو لا يوجب تفويت المصلحة الأقوى ، وهو طلب تركها بترك الدخول ، ويمكن أن يكون بنحو يوجب تفويتها ، وهو طلب تركه بعد الدخول ، فهذا الدوران المحقّق قبل الدخول يقتضي طلب ترك الخروج بترك الدخول ، وطلب فعله بعد الدخول ، ولا يلزم منه أن يكون للخروج نقيضان ؛ حتى يقال : إنّ نقيض الواحد واحد ، بل نقيض الخروج ـ وهو الكون الخاص في الدار ـ تركه ، سواء كان بترك الدخول أو بغيره ، فإنّ مقدّمات النقيض لا دخل لها في المناقضة (٢) ، ولا يوجب تعدّدها تعدّد النقيض.

نعم يرد عليه : إنّ ترك الخروج إذا كان مطلوبا فنقيضه ـ وهو الخروج ـ يصدر مبغوضا ، فلا يعقل أن يقع الخروج مطلوبا مولويا ولو مقدّميا.

وثانيهما : أنّ الخروج غير محرّم أصلا ، وتركه غير مطلوب أبدا ولو بترك الدخول ؛ لأنّ المصلحة المقدّمية في الخروج لا بدل لها في عرض الخروج ؛ حتى تؤثّر مفسدة الخروج في حرمته ، والمصلحة المقدّمية في طلب المقدّمة التي هي في عرضه ، بل ترك الدخول مقدمة منحصرة في طول الخروج ، وبعد الدخول يكون الخروج مقدّمة منحصرة لترك الغصب الزائد ، فلا يعقل تأثير مفسدة الخروج

__________________

(١) أواخر التعليقة هذه عند قوله : ( قلت : من يقول بتضادّ الوجوب والحرمة ... إلى آخره ).

(٢) في الأصل : النقاضة.

۵۱۰۱