أصلا.

وفيه : أنّ استيفاء الغرض ـ الأهمّ والمهمّ ـ ليس استيفاء خارجيا ؛ حتى يتوهّم أنه إذا وصلت النوبة إلى استيفاء الغرض الأهمّ من طريق الخروج لم يزاحمه مفسدة الخروج ، وإلاّ لفات منه الأهمّ والمهمّ معا ، بل استيفاء تشريعي بالبعث والزجر نحو ما يقوم بفعله أو بتركه الغرض.

ومن البيّن : أنّ المولى من أوّل الأمر يتمكّن من استيفاء جميع أغراضه ـ الأهمّ والمهمّ ـ بالزجر عن جميع أنحاء الغصب دخولا وخروجا وبقاء ، وفي مرحلة الاستيفاء التشريعي بالزجر لا دوران أصلا ، والدوران بعد الدخول دوران بعد الاستيفاء ، وهو بلا أثر ، فإنّ عدم حصول أحد الغرضين حينئذ من ناحية العبد ، لا من ناحية المولى حتى يقبح منه تفويتهما معا بعدم إيجاد المقدّمة المنحصرة.

ومما ذكرنا : يظهر بالتأمّل حال ما لو كان الخروج مقدّمة حقيقة لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق ؛ بحيث يتنجّز الأمر به حال الخروج ، فإنه ربما يتوهّم أنه لا دوران من قبل ؛ حتى يتمكّن المولى من استيفاء هذا الغرض الأهمّ أيضا بغير الخروج ، بل المفروض تنجّز الأمر بالأهمّ حال الخروج الذي لا يتمكّن من استيفاء هذا الغرض تكوينا وتشريعا إلا في هذه الحالة.

بل ربّما يتخيّل : أنّ مقتضى علم المولى بالابتلاء به حال الخروج عدم الزجر عن الخروج من الأوّل ، فحال النهي عن الخروج ـ مع الالتفات إلى لزوم البعث ونحوه رعاية للأهمّ ـ حال النسخ قبل حضور وقت العمل من حيث عدم إمكان التكليف الجدّي ، مع الالتفات إلى رفعه حال الامتثال.

وجه ظهور الفساد : أنّ الدوران إنّما يتحقّق بالإضافة إلى غرضين كلاهما محلّ الابتلاء ـ بحيث يلزم المولى باستيفائهما بعثا أو زجرا ـ وحيث إن المفروض خروج الأهمّ فعلا عن محلّ الابتلاء لفرض فعلية الأمر به حال الخروج ، فلا مانع بالفعل من استيفاء الغرض المهمّ بالزجر عن الخروج ، وبعد استيفاء

۵۱۰۱