فعلية الطلبين وإن لم توجب اجتماع الضدّين إلاّ أنه بناء على شمول الأمر والنهي للفردين المتلازمين توجب اختلاف المتلازمين في الحكم ، ويكون امتثال كلّ منهما مزاحما لامتثال الآخر ، كما هو أيضا أحد محاذير اجتماع الأمر والنهي ، وفرض الكلام على الامتناع.
١٨٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( في القسم الأوّل مطلقا ، وفي هذا القسم ... الخ ) (١).
إذ لا بدل على الأوّل للعبادة ؛ حتى يتصوّر فيها النقص والزيادة ، ولا موجب على الثاني ؛ إذ المفروض جواز اجتماع الحكمين عن ملاكين مستقلّين ولو لم يكن أحدهما من خصوصيات الآخر ، بل كذلك على الامتناع والملازمة ـ كما صرّح به (قدس سره) آنفا ـ فلا وجه للتخصيص بخصوص هذين القسمين.
١٨٦ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ومولويا اقتضائيا كذلك ... الخ ) (٢).
لا يخفى عليك أنّ صورة الاتحاد وصورة الملازمة تشتركان في عدم فعلية الطلبين ؛ لاجتماع المتضادّين في الأولى واختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي في الثانية ، لكنهما يفترقان بإمكان الاقتضائية في الثانية ؛ لإمكان تحقّق أحد المتلازمين منفردا عن الآخر ، فيتّصف بالاستحباب الفعلي ما هو مستحب بذاته كالكون في المسجد ـ مثلا ـ من دون صلاة ، ففي مثل الصلاة الملازمة للكون المزبور يكون الكون المزبور مستحبّا اقتضائيا ، بخلاف الأولى ، فإنه لا يمكن افتراق أحدهما عن الآخر ، فلا يترقّب الفعلية من استحباب المتّحد مع الواجب ؛ حتى يكون بلحاظ حالة فعليا وبلحاظ حالة أخرى اقتضائيا.
نعم الاقتضائية بوجه آخر معقولة حتى في صورة الاتّحاد بتقريب :
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٦٥ / ١٢.
(٢) كفاية الاصول : ١٦٦ / ١.